شروط الرخصة في السفر

عبد العزيز بن باز عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

 هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرجل أو على الدابة، أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟ 

الإجابة:

يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيًا أو راكبًا وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما وسواء تعب في سفره تعبًا لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم لم يصبه شيء من ذلك؛ لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض، لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم؛ لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلاً، فعن أنس رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر» وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر» (رواه مسلم). وكما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر» (رواه مسلم).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.