كيفية زكاة أجرة العمل التي لم يستلمها

منذ 2014-07-02
السؤال:

الرجل يشتغل عند عمه سنة، وإيجار عمله كله عند عمه، كيف يزكي؟

الإجابة:

إذا كان المال الذي عند العم يبلغ النصاب وحال عليه الحول عليه أن يزكيه وإن كان عند عمه، إذا كان مليئاً ليس بمعسر ولا مماطل، فإن العامل يزكي، أما إن كان عمه معسراً، ما يقدر يسلم الدين، أو مماطل يطلبه حقه ولا يعطيه حقه، فليس عليه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه استقبل به حولاً جديداً، هذا العامل، أما إن كان عمه مستعد يعطيه، ولكنه جلس عنده كالأمانة، فإنه يزكيه كلما حال عليه الحول.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 1
  • 1
  • 6,428

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً