الزكاة ونصابها

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

ما معنى بلوغ النصاب في الزكاة، وهل الزكاة غير الإنفاق؛ لأن الإنفاق تكرر كثيراً في الجزء الثالث من سورة البقرة؟

الإجابة:

النصاب غير الإنفاق، الإنفاق ينفق مما أعطاه الله من المال، غير الزكاة، أما الزكاة فشيء فرضه الله لأصناف معينين ثمانية ذكرهم الله في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...... } [التوبة: 60] الآية.

والزكاة تختلف، في النقود: ربع العشر، يعني سهم من أربعين، هذا في النقود، الذهب والفضة وعروض التجارة: سهم من أربعين (ربع العشر).

وفي الحبوب والثمار: -إن كان بالمئونة بالمكائن وأشباهها- نصف العشر، يعني سهم من عشرين، نصف العشر، وإن كان بالأمطار كسقي الزروع بالأمطار والأنهار: فهذا العشر كاملاً، واحد من عشر، في كل عشرة واحد، يعني عشرة أوسق فيها العشر وهكذا في الحبوب والثمار.

أما الإبل والبقر والغنم لها زكاة خاصة بينها الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا كانت راعية سائمة، فالإبل لها زكاة والغنم لها زكاة والبقرة لها زكاة مبينة في كتب العلماء وفي الأحاديث الصحيحة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.