جامع امرأته نهار رمضان جاهلا بالحكم

منذ 2014-09-01
السؤال:

تزوجت منذ عشر سنوات ودخلت على زوجتي في نهار أحد أيام رمضان، ولم أكن أعلم بالتحريم، وفي نهار يوم آخر من أيام رمضان استيقظنا صباحًا جنبًا فظننا وقتها أن علينا إفطار والقضاء فيما بعد، وجامعت زوجتي نهارًا، نرجو التفضل مشكور بالإفادة بما علي وعلى زوجتي علمًا بأني متوسط الحال وفي حالة إطعام مساكين ما حجم ونوع ما أقدمه؟ 

الإجابة:

 يجب عليك الكفارة فتكفر كفارة عن جماع اليوم الأول وكفارة عن جماع اليوم الثاني والقضاء فتقضي يومين عن اليومين اللذين جامعت فيهما وتكفر أيضًا بإطعام مسكينين؛ لتأخر قضاء اليومين المذكورين مع التوبة إلى الله عز وجل، والكفارة عند أهل العلم هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من الطعام من بر أو أرز أو تمر ونحو ذلك من قوت البلد، وعلى زوجتك مثل ذلك. نسأل الله أن يمن عليكما بالتوبة النصوح وعدم العودة إلى مثل ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 7
  • 2
  • 22,036

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً