شروط الجهاد في سبيل الله و من يسقط عنهم الجهاد
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الجهاد -
ما هي شروط الجهاد في سبيل الله؟ ومتى تسقط فرضية الجهاد في سبيل الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالجهاد في سبيل الله فرض، لقوله تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم} [البقرة: 216]، وقوله سبحانه: {انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} [التوبة: 41].
وهو فرض كفاية: إذا جاهد بعض المسلمين وكان عددهم كافياً لملاقاة العدو، فيسقط الإثم عن الباقين، قال تعالى: {فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى} [النساء: 95].
وقال عز وجل: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} [التوبة: 122].
وقد يصير الجهاد فرض عين على كل مسلم رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أم صبياً، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1/ إذا هجم العدو على بقعة من بلاد المسلمين مهما صغرت، وجب على أهل تلك البقعة دفعه وإزالته، فإن لم يستطيعوا وجب على من بقربهم وهكذا، حتى يعمَّ الواجب جميع المسلمين، ولا نعني بالبلد، أو البقعة النطاق الجغرافي الرسمي لكل بلد، فبلد الإسلام من شرقه إلى غربه بلد واحد، وأمة الإسلام أمة واحدة، فلو قدر أن بلداً في دولة إسلامية تعرض لغزو وكان محاذياً لبلد في دولة أخرى، لكان الوجوب أسرع إلى البلدة المحاذية منه إلى المدن الأخرى البعيدة.
2/ إذا أعلن الإمام (الحاكم) النفير العام لزمهم النفير معه، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثَّاقلتم إلى الأرض} [التوبة: 38].
وقال صلى الله عليه وسلم: « » (متفق عليه).
ويصير الجهاد فرض عين كذلك على من حضر المعركة، والتقى الصفان أو الجيشان، فإنه من أكبر الكبائر هروب المسلم من ساحة المعركة.
قال صلى الله عليه وسلم: « » .. وعدّ منها « » (رواه البخاري).
أما شروط وجوب الجهاد فهي:
1/ الإسلام: فلا يصح الجهاد في سبيل الله من كافر، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فتبعه رجل من المشركين، فقال له: « » قال: لا. قال: « » (رواه مسلم).
2/ العقل: لأن المجنون غير مكلف، قال صلى الله عليه وسلم: « » (رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم).
3/ البلوغ: فلا يجب الجهاد على من هو دون البلوغ، قال عبد الله بن عمر: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يُجزني في المُقاتلة" متفق عليه، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ يوم بدر: أسامة بن زيد، والبراء بن عازب، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وعرابة بن أوس، فجعلهم حرساً للذراري والنساء.
4/ الذكورة: فلا يجب الجهاد على النساء، قالت عائشة: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: « » (رواه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة). كما لا يجب الجهاد على خنثى مشكل، لأنه لا يُعلم كونه ذكراً.
5/ القدرة على مؤنة الجهاد: من تحصيل السلاح، ونفقة المجاهد وعياله وغيرها، قال تعالى: {ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج} [التوبة: 91]. وقال تعالى: {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع} [التوبة: 92].
6/ السلامة من العجز: فلا يجب الجهاد على العاجز غير المستطيع بسبب علة في بدنه تمنعه من الركوب أو القتال، قال تعالى: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج} [الفتح: 17].
وقال سبحانه: {لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ} [التوبة: 92].
وأما عن سقوط فريضة الجهاد: فقد قال صلى الله عليه وسلم: « » (رواه أبو داود).
وهذا الحديث وإن قيل في سنده ما قيل، فإن معناه صحيح متفق عليه عند أهل السنة، فقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر، أورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: « ».
وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ».
وأخرج أيضاً عن جابر بن سمره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ».
فالجهاد لا انقطاع له، ولا يستطيع أحد تعطيل الجهاد ولا توقيفه فهو ماض إلى يوم القيامة، وفريضته لا تسقط عن المكلفين، وأما غير المكلفين ممن ذكروا في شروط وجوب الجهاد فليس الجهاد عليهم بمفروض.
ويضاف إلى من يسقط عنهم الجهاد في حال فرض الكفاية:
1/ من لم يأذن له والداه بالجهاد، فقد استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: « » قال: نعم، قال: « » (رواه البخاري ومسلم).
2/ إذن الدائن لمدينه بالجهاد، فيما إذا كان كفائيا، فقد ورد في أحاديث رواها البخاري ومسلم: أن الشهيد لا يغفر له الدين غير المقضي عنه.
3/ وصرح الشافعية والحنابلة أنه يكره الغزو من غير إذن الإمام أو من ولاّه الإمام. ولنعلم أن الجهاد مصدر عز المسلمين وتمكينهم، فقد أخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ».
ولتمام الفائدة يراجع الجواب برقم 5954.