مشروعية تبييت المشركين ولو ترتب عليه قتل من لا يجوز قتله

منذ 2014-12-07
السؤال:

لقد ذكرتم أن الجهاد في فلسطين جهاد دفع، وأنه أصبح فرض عين على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وسؤالي: إذا توفرت القدرة لشخص أن يذهب إلى فلسطين للجهاد، فكيف يتعامل مع أطفال ونساء ومشايخ اليهود المقيمين في الأرض المحتلة؟ لأن أحفاد الخنازير هناك أعطوا الأوامر باستهداف من هم دون الثانية عشرة، لكنهم عمومًا يضربون عشوائيًا فلا يهمهم شيء فيستهدفون الأطفال والنساء والمشايخ بلا أي رحمة، فهل ضرب المناطق السكنية عندهم حتى نشعرهم بعدم الأمان يجوز أم لا؟ وإن كان يجوز فهل يجوز استهداف مدارسهم ومستشفياتهم كما يستهدفون مدارسنا ومستشفياتنا أم لا؟ وأخيرًا: أريد تفسير قول الله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} من منطلق هذا السؤال.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فواقع اليهود وتعاملهم مع المسلمين في فلسطين معلوم، وجرائمهم في ذلك قديمًا وحديثًا محفوظة، والملفت للنظر أنهم ينطلقون إلى هذه القبائح والرزايا من منطلق ديني، فجيش الاحتلال يقتل النساء والأطفال هناك بفتاوى الحاخامات اليهود، وراجع ما نشرناه عن ذلك على موقع المقالات من خلال هذا الرابط: http://islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=148536
وبخصوص جواب السؤال، فإننا ننبه ابتداء على جواز تبييت العدو، ولو قتل في هذا التبييت من لا يجوز قتله من النساء والأطفال غير المشاركين في القتال، جاء في الموسوعة الفقهية: صرح جمهور الفقهاء بأنه يجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلًا وقتلهم على غفلة، ولو قتل في هذا التبييت من لا يجوز قتله من امرأة وصبي وغيرهما كمجنون وشيخ فانٍ، إذا لم يقصدوا لحديث الصعب بن جثامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم. اهـ.
وفيها أيضًا: أما حصار القلاع: فقال الحنفية والشافعية: يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع، وإرسال الماء عليهم، وقطعه عنهم، ورميهم بنار ومنجنيق وغيرهما؛ لقوله تعالى:{وخذوهم واحصروهم }, ولأنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف، ورماهم بالمنجنيق, وقيس به ما في معناه مما يعم به الهلاك، ووافق أحمد الحنفية والشافعية في جواز رميهم بالمنجنيق مع الحاجة وعدمها، وبه قال الثوري والأوزاعي وابن المنذر, وفصل المالكية القول فقالوا: يقاتل العدو بالحصن بغير تحريق وتغريق إذا كانوا مع مسلمين أو ذرية أو نساء ولم يخف على المسلمين، ويرمون بالمنجنيق، ولو مع ذرية أو نساء أو مسلمين, وذهب الحنابلة إلى أنه إن قدر عليهم بغير الغرق لم يجز إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذين يحرم إتلافهم قصدًا، وإن لم يقدر عليهم إلا به جاز. اهـ. 

وقد سبق بيان مذاهب الفقهاء في رمي الكفار إذا تترسوا بذراريهم ونسائهم أو ببعض المسلمين. 
وأما المرضى والجرحى ونحوهم، فقال ابن قدامة في المغني: أما المريض، فيقتل إذا كان ممن لو كان صحيحًا قاتل؛ لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح، إلا أن يكون مأيوسًا من برئه فيكون بمنزلة الزمن، لا يقتل؛ لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها. اهـ. 
وجاء في فتوى جماعية لطائفة من أهل العلم: يحرم قتل المدنيين وقتل النساء والأطفال، ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات: الأولى: أن يشارك كل الأعداء في الحرب، فينتفي عنهم صفة المدنية, الثانية: أن يقوم المدنيون بأعمال يساعدون بها العسكريين، فيكون ما يقومون به عملًا عسكريًا, الثالثة: أن يتترس ويحتمي الأعداء بالمدنيين والنساء والأطفال، ولا وصول للمجاهدين إلى العسكريين إلا من خلال قتل المدنيين, الرابعة: أن يقتل الأعداء المدنيين من المسلمين، فتكون المعاملة بالمثل, الخامسة: أن يكون المدني قد ارتضى غصب الأرض، فهو محتل، فترفع عنه صفة المدنية, السادسة: ألاّ يقصد الأطفال بالقتل لذاتهم دون ذنب ارتكبوه أو جريمة اقترفوها, ومن المعلوم أن الإسرائليين رجالًا ونساء يقومون بحرب الفلسطينين، فهم محاربون، كما أنهم مغتصبون الأرض، فاليهود في فلسطين مهاجرون من بلاد شتى فلا حق لهم في الأرض، والإسلام يوجب تحرير أرض الإسلام من الاحتلال. اهـ, وراجع بقية ذلك من خلال الرابط التالي: http://www.ikhwan.net/archive/showthread.php?t=16913
ويستفاد من الحال الرابعة جواب ما جاء في السؤال عن المعاقبة بالمثل, وقد أجاز ذلك العلامة ابن عثيمين بعد أن قرر حرمة قتل النساء والصبيان، فقال: فإن قيل: لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية؛ لما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء وإهانتهم، ولعموم قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ... هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم، هذا هو العدل، ليس العدل أن نقول: إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءهم؛ لأن هذا يؤثر عليهم تأثيرًا عظيمًا. اهـ. 
وهنا نشير إلى أن هذا الحكم - قتل النساء والصبيان من باب المعاملة بالمثل - محل نظر واجتهاد، وقد أفتى بعض أهل العلم بالمنع من ذلك، منهم الشيخ عبد المحسن العباد، فقد سئل في شرحه لسنن الترمذي: هل لنا أن نقتل نساء الكفار وأطفالهم إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم؛ لقوله تعالى: { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}؟ فأجاب: لا؛ إذا حصل منهم اعتداء فلا يحصل اعتداء على من ليس أهلًا للقتل؛ وإنما إذا قُتلوا تبعًا لا بأس؛ أو كنّ مقاتلات نعم يقتلن؛ أما في غير ذلك فلا تقتل النساء على سبيل الاستقلال.اهـ. 
وللشيخ حامد العلي في ذلك فتوى يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

http://www.h-alali.cc/f_open.php?id=0e3d1f32-dbef-1029-a62a-0010dc91cf69
وأخيرًا: نود التنويه بأن جهاد اليهود المحتلين لفلسطين ليس من جهاد الطلب، بل هو من جهاد الدفع.
والله أعلم.

الشبكة الإسلامية

موقع الشبكة الإسلامية

  • 12
  • 0
  • 49,008

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً