كيف يفعل من دخل مع الإمام فى التكبيرة الثالثة فى صلاة الجنازة؟

منذ 2015-02-17
السؤال:

كيف يفعل من دخل مع الإمام في صلاة الجنازة في الركعة الثالثة، أو يقصد التكبيرة الثالثة؟

 

الإجابة:

من دخل مع الإمام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة فالصحيح أنك تكبر وتقرأ الفاتحة، مثل الصلاة المفروضة، لقوله عليه الصلاة والسلام، «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (1). يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي وعند الخمسة، والحديث جاء عند ابن ماجة، «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»(2) .

وصلاة الجنازة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فهي صلاة كسائر الصلوات، فالحكم الذي في الصلاة المكتوبة، وما يتبعها من النوافل والرواتب، كذلك أيضا هو في صلاة الجنازة، فعليك إذا دخلت أن تقرأ الفاتحة.

فلو كبر الإمامة وأنت تقرأ الفاتحة، في أول آية مثلًا، أو ثاني آية، فإنك تقطعها، كمل لو جئت والإمام قائم، فشرعت في الفاتحة، ثم كبر، وأنت في أول الفاتحة، فنقول تكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ركع فاركعوا»(3). ولا تكمل الفاتحة، إلا إذا كنت في آخر آية مثلًا، وأمكنك أن تكملها، في هذا الحالة لا بأس أما إذا ترتب عليه أن تتأخر عن الإمام، فمتابعتك للإمام أولى من إكمالك الفاتحة، بل ظاهر النصوص لزوم المتابعة، ولهذا لا يجوز التأخر تأخرًا يحصل به فوات الركن، بمعنى أن يرفع الإمام وأنت لا زلت قائمًا، أما إذا كنت تدرك الإمام في الركوع، تدركه في السجود، فتأخرك خلاف السنة وهو مكروه، وإن كان لا يحرم، إنما الذي يحرم على أحد القولين هو أن تتأخر حتى يرفع من الركن الذي دخل فيه، بغير عذرٍ وعلى هذا كذلك في الجنازة، إذا كبر تكبر، ثم بعد ذلك إن كانت التكبيرة الرابعة والدعاء، فأنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو يدعو، ثم إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام وفرغت من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لم يكبر فلا بأس أن تشرع في الدعاء وتدعو للميت في هذا الوقت، ثم بعد ذلك حينما يكبر الإمام الرابعة وأنت بقي عليك مثلًا تكبيرة، فإن كنت قد فرغت من الدعاء للميت، فيما بين التكبيرة الثالثة والثانية في حقك، فتكبر وتسلم، وإن كنت لم تكمل الدعاء، فإنك تكملة بعدما تكبر التكبيرة الرابعة، وخاصة إذا أمكنك أن تسلم قبل أن ترفع الجنازة، لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا رفعت الجنازة فإن الصلاة ينتهي حكمها في هذه الحالة، فيكون كأنك لم تصل، وهذا قول،

والقول الثاني: يجوز، وأنك معذور، ويجوز تبعاً ما يجوز استقلالا ، ومادام أنك قد أتممت الدعاء ولله الحمد، تكبر وتسلم، وإلا تكمل الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (4). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري رقم (609) ومسلم رقم (603).

(2) روى هذا الحديث من عدة طرق عن أبى سعيد الخدرى وعلى بن أبى طالب و جابر بن عبد الله وبن عباس وعبد الله بن زيد رضى الله عنهم مرفوعاً بهم, وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقفاً عليه، ونكتفي بحديث علي رضي الله عنه أخرجه أبو داود فى السنن(1/618) والترمذى فى السنن (2/238) وابن ماجة فى سننه (1/276) وأحمد في المسند  14703) ) كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم”. 

قال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، والحميدي يحتجون بحديثه، قال محمد: وهو مقارب الحديث، وقال النووي في ”الخلاصة”: هو حديث حسن. 

(3) أخرجه البخاري (734)، ومسلم (418)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري رقم (609) ومسلم رقم (603).

عبد المحسن بن عبد الله الزامل

داعية في إدارة شؤون التوعية بالسعودية وحاصل على بكالريوس في التربية من جامعة الملك سعود

  • 12
  • 2
  • 109,822

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً