ماحكم الشراء بضمان بنكى؟

عبد المحسن بن عبد الله الزامل

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

ما حكم الشراء بضمان بنكي، يُسَيّل بعد سنة من تاريخ توقيع العقد، وبنسبة ربح تعود للبائع مقدارها عشرة بالمائة عن المبلغ الأصلي للبائع؟

 

الإجابة:

لا أدري عن مراد السائل بهذا، لكن الضمانات البنكية فيها تفصيل، وفيها كلام، والضمان البنكي إذا كان مغطى من مال الذي يطلب الضمان، في هذه الحالة لا بأس، إذا كان مغطى لا بأس بذلك، لأنه في الحقيقة لو حل الحق على المضمون، فإنه يدفع من ماله، ولا يأخذ صاحب البنك شيء.

إنما يكون قدم له خدمة بضمان بنكي يبين أن لديه مال حتى يطمئن البائع من شريكه، أو تاجر إلى هذا الذي يعامله، يريد شيء يطمئن به، فيعطيه البنك ضمان، ويكون المبلغ الذي يشتري به، أو تعاقد به مماثل أو أقل من ماله الذي في البنك، فهو مغطى بمال، لأن الضمان يئول حينما لا يقضي المضمون عنه، يئول إلى الضامن.

بمعنى أنه يقضي، فيكون ابتداء ضمان، وفي النهاية قرض، فإذا أخذ البنك مقابل هذا الضمان مال، فيكون قرضًا جر نفعًا فيكون ربا، ولهذا كانت الكفالة على هذا الوجه، لأنها تؤول إلى ضمان المال.

أما إذا كان مغطى فلا، والواقع أن كثيرًا ممن يطلب هذا قد لا يكون عنده مال يغطي هذه المعاملة، أو هذا العقد الذي يجري بينه وبين شريكه أو شخص، فقد يتأخر عن السداد، فيقضي عنه البنك، فيكون أقرضه.

فإذا كان الضمان البنكي هذا ليس مقابل مال، هذا قرض حسن، لكن البنوك الآن لا تعرف القروض الحسنة، إنما هي تمويلات وتجارات، فعلى هذا لا يجوز، إذا أخذ شيء من المال مقابل، وهناك تفصيل في هذا، فيما يتعلق بهذه المسألة.

وما يتعلق بالسؤال أنه يقول بنسبة ربح معين، إن كان يريد أنه بنسبة ربح مقابل هذا الضمان، وأن البنك يأخذ زيادة على هذا، هذا لا إشكال فيه، ولا يخفى، لأنه في الحقيقة يؤول إلى مال بفائدة، فيكون ربا فضل ونسيئه، ومثل هذا حرام بالإجماع، إذا كان هذا هو المراد، لأنه قال يسيل، وكأنه ليس له حق التصرف بعد ذلك إلا بعد سنة، فلا يصير شيئا جاريًا إلا بعد سنة.