هل أجر النافلة كالفرض في المسجد الحرام؟

عبد المحسن بن عبد الله الزامل

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

هل يكون أجر النافلة في المسجد الحرام كأجر الفرض بمائة ألف صلاة؟

 

الإجابة:

هذا تقدم الإشارة إليه في حديث عبد الله بن الزبير(1) وحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الصلاة فيه بمائة ألف صلاة» (2). وأن هذا يشمل الفريضة والنافلة بل صلاة النافلة أكثر، فإذا كانت صلاة الفريضة داخلة فالنافلة فيما يظهر من باب أولى من جهة دخولها، لأن صلاة النافلة أكثر وأما صلاة الفرض فهي مقيدة في أوقات خاصة بعدد خاص، أما صلاة النافلة فهي مطلقة إلا في الأوقات الخاصة التي ورد فيها النهي، فدخولها من باب أولى.

____________________________________________________________

(1) حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخرجه أحمد رقم (16117) وابن حبان في صحيحه رقم (1620) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (1172).

(2) حديث جابربن عبد الله رضي الله عنه  أخرجه ابن ماجه رقم (1406) وأحمد رقم (14694) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (1406).