حكم الائتمام بالمسبوق

منذ 2015-04-01
السؤال:

صليت مع الجماعة ركعتين في صلاة العصر ثم قمت لأكمل الركعتين المتبقية، فأتى رجل فصلى معي ركعتين فما رأيكم بصلاة هذا الرجل؟

 

الإجابة:

المسبوق إذا سلم إمامه وقام ليقضي ما فاته حكمه حكم المنفرد، والمرجح عند أهل العلم أنه يجوز الاقتداء بالمنفرد، يكبر لصلاته منفردًا ثم يأتي شخص يأتم به لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى، وإن كان من أهل العلم من يشترط نية الإمامة من أول الصلاة، لكن المرجح عند أهل العلم أنه لا مانع أن يقتدى به، وبعضهم يستدل بحديث من يتصدق على هذا، حيث إنه ائتم به بعد أن كبر لصلاته، فهذا فيه دليل على أنّ المنفرد يمكن أن يقتدى به، وهذا هو المرجح إن شاء الله تعالى، فلا مانع أن يقتدي المسبوق بالمسبوق الذي سُبق بأقل منه أو مثله حتى لو دخلا جميعًا وسبقا بركعة أو ركعتين ثم قاما ليقضيا فاقتدى أحدهما بالآخر لا سيما الذي موضعه صالح للإمامة يقتدي به من موضعه.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 7
  • 0
  • 15,439

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً