الاعتمار عن الغير للعجز

منذ 2015-05-25
السؤال:

أنا مقيم في المملكة ولي عمَّة ضريرة وعاجزة بسبب انزلاق في العمود الفِقَري، فهل يجوز أن أعتمر عنها؟ 

 

الإجابة:

لا مانع أن تعتمر عن عمتك العاجزة عن أداء العمرة، وسُئل النبي -عليه الصلاة والسلام- من قِبَل من قال: إن أُمَّه أو أباه لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم، حج عن أبيك واعتمر» [الترمذي:930]، فمثل هذا العاجز يحج عنه ويعتمر عنه.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 0
  • 0
  • 5,763

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً