الغُسل من الاحتلام

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

إذا احتلم الرجل وهو نائم، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ 

 

الإجابة:

إذا احتلم الرجل وهو نائم ورأى الماء وجب عليه الغسل، هل على المرأة من غُسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «نعم، إذا هي رأت الماء» (البخاري:130).