بيع السلعة بأكثر من سعر لأكثر من شخص
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
بِعت على شخص سلعة بعشرين ريالاً بثمن حاصل، وبعت على آخر نفس السلعة بخمسة وعشرين ريالا بثمن مؤجل، فما حكم هذا البيع؟
الإجابة:
إذا باع السلعة بثمن أقل نقدًا، ثم باع نظيرها بثمن أكثر إلى أجل وفارق السلعة لا شك أنه في مقابل الأجل، هذا لا شيء فيه، بل هذا مجمع على جوازه، وهو من الدَّين الذي ذكره الله -جلا وعلا- في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة، آية: 282] فلا مانع من ذلك بشرطه.