الركوع قبل الإمام

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز للمرأة أو غيرها أن تركع قبل الإمام، أو تسجد قبله، أو تسلِّم قبله‏؟‏
الإجابة: لا يجوز للمأموم رجلاً كان أم امرأة أن يركع أو يسجد قبل الإمام، بل يجب أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام‏:‏
لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ "إنما جُعِل الإمام ليُؤتمَّ به‏:‏ فإذا كبر؛ فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع؛ فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع‏"‏ ‏ [‏رواه البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏‏‏]‏‏.‏
وقد جاء الوعيد في حق الذي يسابق الإمام بأنه يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار‏‏.‏
ولذلك يجب على المأموم ألا يسلِّم من الصلاة إلا بعد سلام إمامه، فإن فعل متعمدًا من غير عذر يجيز له مفارقة الإمام؛ بطلت صلاته‏.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 1
  • 0
  • 22,881

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً