من حج عن غيره

منذ 2015-09-18
السؤال:

تُعرض عليَّ في بعض الأعوام حجج بمبالغ كخمسة آلاف أو ستة، فهل يجوز لي أخذها للحج عمن أرادوا أم يُكتفى بأخذ تكاليف الحج كسعر النقل وسعر الهدي، مع أنني قادر على تكاليف الحج ونيتي ليست لأخذ المال ؟ ولكن صاحب المال يحلف عليّ إلا أخذتها؟

الإجابة:

لا يجوز لك أن تحج بمالٍ عن غيرك إلا إذا كُنت عاجزًا عن الحج بمالك وأخذت هذا المال لتستعين به على تكلفة الحج ونفقته وكرائه وثمن الفدية، ومن حج بمالٍ عن غيره وهو قادرٌ على أن يحج بماله فقد وقع في نوع من الشرك وهو إرادة الإنسان بعمله الدُنيا، وإذا كان عاجزًا فلا يأخذ أكثر من تكلفة الحج.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 1,752

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً