الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام - الربا والفوائد -
أنا أعمل بالمملكة، وأريد عمل بطاقة ائتمان فى بنك "ساب"، فما هو الموقف الشرعى من البطاقة والبنك - وأيضًا - القروض؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن الاقتراض من البنوك الربوية من أعظم المحرمات، ومن الكبائر والموبقات، ومن فعله، فقد فتح على نفسه باب شر مستطير، ويتعرض لإعلان حرب بينه وبين رب العزة - جل جلاله – قال - تعالى -: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [ البقرة: 276-279].
أما التعامل ببطاقات الائتمان غير المغطاة، فاعلم أنه يترتب عليه عدة محاذير، منها:
الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا؛ أي: في حال تأخر العميل عن السداد في مدة محددة، يلزمه دفع مبلغ نظير التأخير؛ وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم، ولا يخفى اشتمال عقد القرض على شرط ربوي كهذا؛ أنه يبطل العقد.
الثاني: احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد.
الثالث: قيمة إصدار الفيزا التي يأخذها المصرف (البنك)، فإنها فائدة يستفيدها البنك مقابل الإقراض.
الرابع: الرسوم التي يأخذها البنك مقابل كل عملية سحب أو شراء، وهي فائدة يستفيدها البنك مقابل الإقراض، إلا إذا كانت هذه الرسوم فعلاً لا تزيد عن قيمة الخدمة التي يقدمها البنك، مثل قيمة آلة الصراف، وأجور الموظفين القائمين على هذه الخدمة ونحو ذلك.
الخامس: شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطّاة صور من صور الربا.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في حكم هذه المعاملة: "العقد على هذه الصفة لا يجوز؛ لأن فيه ربا وهو قيمة الفيزا، وفيه - أيضًا - التزام بالربا إذا تأخر التسديد". اهـ.
وقال: "هذه المعاملة محرمة، وذلك؛ لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد، وهذا التزام باطل، ولو كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه أنه موف قبل تمام الأجل المحدد؛ لأن الأمور قد تختلف فلا يستطيع الوفاء، وهذا أمر مستقبل، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل، فالمعاملة على هذا الوجه محرمة، والله أعلم". اهـ.
وعليه؛ فالواجب عليك النظر في حال البطاقة التي تريد حوزتها؛ فإن كانت لا تشتمل على المحاذير المذكورة، فنرجو أن لا يكون في استخدامها حرج، أما إن كانت تشتمل على تلك المحاذير، أو أحدِها، فلا يجوز لك استعمالها.
هذا؛ والله أعلم.