عدم الاتفاق مقدمًا على مقدار الأجرة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والستون 6/1/1433هـ

  • التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السؤال:

شاع بين الناس في بلداننا أنهم إذا أرادوا أن يستأجروا أجيرًا لا يتفقون معه على مقدار الأجرة مسبقًا، ثم بعد انتهاء العمل تحصل المنازعة والمخاصمة بين المستأجر والأجير، وذلك على القدر الذي لم يتفقا عليه في بداية الإجارة، فما حكم هذا العمل؟

الإجابة:

الأصل أن الإجارة مثل البيع تكون معلومة الثمن والـمُثْمن، فالعمل لا بد أن يكون معلومًا موصوفًا وصفًا دقيقًا أو مرئيًا مشاهدًا، والأجرة كذلك لابد أن تكون محددة، لكن قد يتعارف الناس في بلد أو في زمان على إطلاق مثل هذا الأمر سواء كان في البيع أو في الإجارة أو في مهر النكاح، فمثلُ هذه الأمور إذا حصلت يُرجع فيها إلى العرف، وحينئذٍ يُفرض له أجرة المثل، وقيمة المثل، ومهر المثل.