العدل بين الابناء بالنفقة والعطايا

محمد بن صالح العثيمين

من أسئلة لقاء الباب المفتوح

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالاً، هل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى في الآية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...} [النساء:11]، أم يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أبنائكم»؟

وإذا فعل الأولى في حياته ثم توفي فهل يسترد ما أخذه الذكور ويعطى للإناث؟

الإجابة: