العدل بين الابناء بالنفقة والعطايا
محمد بن صالح العثيمين
من أسئلة لقاء الباب المفتوح
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالاً، هل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى في الآية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...} [النساء:11]، أم يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أبنائكم»؟
وإذا فعل الأولى في حياته ثم توفي فهل يسترد ما أخذه الذكور ويعطى للإناث؟
الإجابة: