صبغ الشعر بالسواد
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والثمانون 27/5/1433 هـ
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:
ما حكم الصبغة السوداء للشعر؟
الإجابة:
الصبغ بالسواد لا يجوز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جِيء بأبي قحافة والد أبي بكر ورأسه كالثغامة أمر النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- بتغيير شيبه، وأمر بتجنيبه السواد، فالسواد لا يجوز، فيصبغ بغير السواد، وكان أبو بكر يصبغ بالحناء والكتم، وكان عمر يصبغ بالحناء الصرف، فالتغيير مطلوب لكن بغير السواد.