صبغ الشعر بالسواد

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والثمانون 27/5/1433 هـ

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:

ما حكم الصبغة السوداء للشعر؟

الإجابة:

الصبغ بالسواد لا يجوز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جِيء بأبي قحافة والد أبي بكر ورأسه كالثغامة أمر النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- بتغيير شيبه، وأمر بتجنيبه السواد، فالسواد لا يجوز، فيصبغ بغير السواد، وكان أبو بكر يصبغ بالحناء والكتم، وكان عمر يصبغ بالحناء الصرف، فالتغيير مطلوب لكن بغير السواد.