كيف يتم احتساب الزكاة على من عليه قرض؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
يسأل: أنا أخذت قرض من أحد البنوك بالسعودية، وأنا أسدد فيه حاليًا على أقساط شهرية، كيف يتم احتساب الزكاة على من عليه قرض؟
- التصنيفات: فقه الزكاة - الربا والفوائد -
السلام عليكم شيخي،
أنا أخذت قرض من أحد البنوك بالسعودية، وأنا أسدد فيه حاليًا على أقساط شهرية.
سؤالي: كيف يتم احتساب الزكاة على من عليه قرض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فبداية ننبه السائل إلى أن القرض البنكي لا يكون إلا بفائدة، وهذا من رِبا الديون المجمع على تحريمه، فقد اتفق العلماء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، ومعلوم أن الرِّبا مِن أكبر الكبائر، فإن كان القرض المسؤول عنه بفوائد، فتجب التوبة النَّصُوح، ومِنْ شروطها سَداد باقي القرْض؛ فالنبيَّ - صلى الله عليه وسلم – «لَعَن آكل الرِّبا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء»؛ رواه مسلم.
(آكل الرِّبا): هو من يأخذ الفوائد وهو هنا البنك، (ومؤكله): هو مُعطي الفائدة.
وإذا لَم تسْتَطِعِ التخلُّص مِنْ دفْع هذه الزِّيادة - كما هو الغالب أنَّ تلك الزيادات الرِّبوية تُدفَع بقوة القانون، فلا أقل من أن يكون نادمًا تائبًا، عازمًا على عدَم العوْد إلى ذلك، ولا يُكَلِّف الله نفسًا إلا وُسعها.
أما زكاة مال القرض، فإن من المقرَّرِ عند الفُقَهاءِ أنَّ زكاة الدَّيْنَ تجِب على المُقْرِضِ وليس على المقترض.
وأما إن كان مراد السائل هو كيفية حساب زكاة أمواله عمومًا، وليس بخصوص القرض- فإنه يحسب ما عنده من الأموال السائلة، وعروض التجارة وما شابه، ويجنب مبلغ القرض، فلا يحسبه، إن كان مال القرض ما زال في يده، ثم يخرج من المجموع نصف العشر وهو 2.5% إذا حال عليه الحول، وكان يملك نِصابًا بنفسه، أو بضمه إلى غيره،، والله أعلم.