نذرت أن أذبح عجلًا، فهل تجزئ القيمة؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
نذرت بأن أشتري ذبيحة بثمن معين، ثم كانت الذبيحة أغلي من هذا الثمن الذي عينته، وكانت الذبيحة عجل، هل أشتري بالثمن لحم أم اذبح شيء بهذا الثمن؟
- التصنيفات: الأيمان والنذور -
نذرت بأن أشتري ذبيحة بثمن معين، ثم كانت الذبيحة أغلي من هذا الثمن الذي عينته، وكانت الذبيحة عجل، هل أشتري بالثمن لحم أم اذبح شيء بهذا الثمن؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن الوفاء بالنذر واجب، وقد أثنى الله على عباده الذين يوفون بالنذر؛ فقال – سبحانه -: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان:7]، وقال: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:29].
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فلْيُطِعْه»؛ رواه الجماعة إلا مسلمًا.
إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب الوفاء بالنذر، إذا كان طاعة.
والواجب في النذر هو الوفاء على الوجه الذي نَذَرَهُ وعينِهِ، ولا يجوز له أن يُخرِج بدلًا منه إلا في حالة عجزه عن الحصول عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ومن نذر نذرًا لم يُطِقْهُ، فكفارتُهُ كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه، فليفِ به»؛ رواه أصحاب السنن.
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذُكر في السؤال: أن الناذر حدد الثمن والمثمن، فإن كان سعر الذبيحة أغلى من القيمة التي حددها، فله أن يشتري عجلاً صغيرًا، وإذا تَعَذَّرَ العثور على عجل بهذه الثمن، فالقيمةُ، حينئذٍ مُجْزِئَةٌ؛ قال – تعالى -: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقال - تعالى -: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق:7].
وننبه السائل الكريم إلى أن "أصل عقد النذر منهي عنه؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل»،، والله أعلم.