مقدار زكاة النخيل

منذ 2018-06-29

سائل يسأل: كم أدفع من الألف جنيه مصري زكاة للنخيل؟

السؤال:

سائل يسأل: كم أدفع من الألف جنيه مصري زكاة للنخيل؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فزكاة النخل واجبة في قول عامة العلماء على التمر الخارج منها، ووقت وجوب الزكاة من حين بدو الصلاح، باحمرار الرطب أو اصفراره، وشرط وجوب الزكاة هو أن يبلغ التمر النصاب، وهو ما يساوي خمسة أوسق من التمر، أي ما يعادل ثمانمائة وخمسة وعشرين كيلو غرام تقريباً.

ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة».

فإن كان النخيل يسقى بالمطر، أي بلا كلفة من صاحب الأرض، فيجب أن يخرج العشر من المحصول، وإما أن كان يسقى بالكلفة أي بالماكينة أو الساقية أو غير ذلك، فيخرج نصف العشر؛ لما رواه البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر».

إذا تقرر فيجب تقدير مقدار التمر، فإن بلغ النصاب، أخرج مقدار العشر (10%)، أو نصفه (5%) من جملة المحصول، على التفصيل السابق، فإن كان صاحب النخل قد باع المحصول، فلا يجب عليه شراء غيره، ويجوز حينئذ إخراج القيمة بالجنية، خصوصًا إن كانت القيمة أنفع للفقير؛ وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في مجموع "الفتاوى" (25/ 82):

"وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد - رحمه الله - قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقرّ النص، ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه؛ ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة؛ ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه.

وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء". اهـ.

هذا؛ والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 1
  • 0
  • 37,177

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً