وساوس في الطهارة
خالد عبد المنعم الرفاعي
في اوروبا لا يوجد ماء في الحمامات و نستعمل المناديل فالسؤال الأول عند النتر في الاستنزاه ينتشر البول على العضو فهل يحق لنا النتر عند عدم وجود الماء و هل يعفى عنه في حال النتر طالما لم يتجاوز الحشفة ام لا نستعمل النتر السؤال الثاني هل يمكن استعمال المنديل أكثر من ثلاثة مواضع للمنديل الواحد السؤال الثالث هل يعفى عن مياه الأمطار اذا اختلطت بالنجاسة الحكمية او العينية الباقية في المخرجين حيث أن مياه الأمطار هنا غزيرة تبللنا تماما و كذلك هل يعفى عن العرق المختلط بالنجاسة فهنا نستعمل الدراجة كثيرا و نتعرق السؤال الرابع هل يمكن ان نستعمل المحارم خارج المنزل ثم اذا عدنا نستعمل الماء عند الدخول للحمام لأن الماء سيختلط بالنجاسة الحكمية الباقية على الملابس فهل يعفى عن ذلك يعني هل نستطيع استعمال المناديل مرة و الماء مرة أخشى أني أصبت بالوسواس لأني غير متعود على عدم استعمال الماء
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالذي يظهر من أسئلة الأخ السائل أن الشيطان يحاول وسوسته بسبب حرصه على الطهارة، والأمر أيسر من هذا، لأن قاعدة الدين هي رفع الحرج ووضع المشقة، وتلك القاعدة تتعارض مع وساوس الشيطان.
إذا عرف هذا، فلتعلم أن أهل العلم متفقون على وجوب إنقاء المحل من النجاسة، حتى تزول بالكلية، وهو المقصود من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين؛ فقال: (إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة).
والمقصود التحفظ من البول، والاستَنزاه؛ وأكثر أهل العلم على جواز استعمال منادل الورق والقماش وغيرها في الاستنجاء.
أما ما تقوم به من النتر أو العصر مبالغة في الاستبراء؛ فهو من البدع السيئة التي تجرّ صاحبها للوسوسة، والبول إذا انقطع لا يعود ثانية.
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن سلت الذكر ونتره بعد الانتهاء من البول يعد بدعة محدثة، ويؤدي إلى الوسوسة؛ قال في "مجموع الفتاوى) (21/ 106):
"التَّنَحنُح بعد البول والمشي والطفر إلى فوقٍ، والصعود في السُّلم، والتعلُّق في الحبلِ، وتفتيش الذكرِ بإسالته وغير ذلك: كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحبٍ عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتْر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
وكذلك سَلْت البول بدعة لم يُشرَّع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحديث المَروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يَخرجُ بطبعِه، وإذا فرغ انقطع بطبعِه وهو كما قيل: كالضَّرْع إن تركْته قَرَّ، وإن حَلَبْته دَرَّ وكُلَّما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه.
وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواسٌ، وقد يُحِسُّ من يجدُهُ بَرْدا لِمُلاقاة رأس الذكر، فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج، والبول يكون واقفًا محبوسًا في رأسِ الإحلِيلِ لا يقطرُ، فإذا عصر الذَّكر أو الفرجَ أو الثُّقْبَ بحجَرِ أو أُصبُعٍ، أو غير ذلك، خرجَتْ الرُّطُوبَةُ، فهذا أيضًا بدْعةٌ، وذلك البولُ الواقفُ لا يحتاج إلى إخراجٍ باتّفاق العلماء لا بحجرٍ ولا أصبعٍ ولا غير ذلك، بل كلما أخرجهُ جاء غيُرُه فإنه يرشحُ دائمًا. والاستجمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء، ويُستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء، فإذا أحسَّ بِرْطُوبته قال: هذا من ذلك الماء".اهـ.
أما استعمال المنديل من جميع جهاته فجائز.
أما الخوف من النجاسة بمخالطة ماء المطر للسبيلين، فهذا من الوسوسة؛ لأنه لا يحكم بالتنجبس إلا بظهور جرم النجاسة أو أحد أوصافها الطبيعية،، والله أعلم.