هل يصح أن يؤم الناس في صلاة العيد ثم يؤم قومًا آخرين؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل يصح أن يؤم الناس في العيد ثم يؤم قوما آخرين وذلك للحاجة لعدم وجود من يؤم للصلاة في بلاد الغرب؟
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السلام عليكم
هل يصح أن يؤم الناس في العيد ثم يؤم قوما آخرين وذلك للحاجة لعدم وجود من يؤم للصلاة في بلاد الغرب؟
والسلام عليكم
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن المتأمل لقواعد الشرع الحنيف يدرك أنه لا حرج في إعادة صلاة الجماعة لغرض شرعي، فالشارع الحكيم أباح أشياء كثيرة هي ممنوعة في نفسها للمصلحة الراجحة أو الحاجة الشديدة؛ فها هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، العشاء الآخرة، ثم يأتي قومه فيصلي بهم، كما في الصحيحين وغيرهما، فتكون لمعاذ نافلة ولقومه مكتوبة العشاء.
وروى أحمد وأصحاب السنن عن يزيد بن الأسود، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: عليّ بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟»، فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة».
وروى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، ثم جاء رجل، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «من يتجر على هذا، أو يتصدق على هذا فيصلي معه»، قال: فصلى معه رجل.
وفي هذه الحديثين استحب النبي إعادة الصلاة على الرغم من أنها كانت في وقت الكراهة؛ وإنما جازت من أجل المصلحة.
إذا تقرر هذا فإن الإمام إذا صلى صلاة العيد، ورغب قوم أن يصلي بهم العيد في جماعة أخرى، فإنه لا يشرع إلا لمسوغ شرعي، مثل عدم وجود إمام غيره، فيجوز حينئذ أن يصلي بهم؛ ليحصِّلوا فضيلة صلاة العيد، وهي بلا شك مصلحة راجحة، وقد نصّ أهل العلم على جواز إعادة الصلاة للمصلحة، مثل إجازتهم لإعادة صلاة الجنازة،، والله أعلم.