هل تجارتي صحيحة؟

منذ 2018-07-29

أنا أبيع حلي من الفضة .. و لكن بعض الحلي لا يكون إلا بالطلب .. تختار الزبونة حرف او اسم لنسخه على القلادة فأنا أفعل كالتالي: أشتري عينة من السلعة لأعرضها على الموقع، تراسلني الزبونة لاخباري بالحرف او الاسم الذي تريده، أقوم بمراسله البائع لتحديد السلعة المرغوبة ثم أدفع ثمنها و أجلبها للبيت لأري الزبونة السلعة ثم تقوم هي بالدفع و أنا أقوم بالشحن.

السؤال:

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

أنا أبيع حلي من الفضة ( أشتري السلعة و امتلكها و أصورها و أعرضها على موقعي ) و لكن بعض الحلي لا يكون إلا بالطلب و هي عبارة عن أساور او قلادات تختار الزبونة حرف او اسم لنسخه على القلادة فأنا أفعل كالتالي: أشتري عينة من السلعة لأعرضها على الموقع، تراسلني الزبونة لاخباري بالحرف او الاسم الذي تريده، أقوم بمراسله البائع لتحديد السلعة المرغوبة ثم أدفع ثمنها و أجلبها للبيت لأري الزبونة السلعة ثم تقوم هي بالدفع و أنا أقوم بالشحن.

فهل هذا التعامل صحيح؟

شكرا جزيلا وبارك الله فيكم

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ

فالراجح من قولي أهل العلم أن الفضة المصنعة تصبح بعد التصنيع جنسًا آخر غير ربوي، فتشبه سائر السلع كالثياب، ولم تعد جنساً ربوياً؛ لأنه زالت عنها علة الثمنية الموجود في دراهم الفضة أو سبائكها.

فأشبهت بالتصنيع الأجناس المصنعة من القمح مثل الخبز والمكرونة والهريس وغيرها، فلا يجري في شيء منها ربا الفضل ولا ربا النسيئة؛ لزوال علة الربا بالتصنيع.

وهذا القول هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الاختيارات للبعلي" (ص: 112) حيث قال: 

"وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه؛ فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج،

ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً". اهـ

وقال أيضا في "الفتاوى الكبرى"(5/ 391-392)

"والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد، ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصيغة ليس بربا ولا بجنس بنفسه، فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون، وسمسم بشيرج، والمعمول من النحاس والحديد إذا قلنا: يجري الربا فيه يجري في معموله؛ إذا كان يقصد وزنه بعد الصنعة كثياب الحرير والأسطال ونحوها وإلا فلا، وهو ثالث أقوال أهل العلم". اهـ.

وقد أطال الإمام ابن القيم النفس في نصرة هذا القول، واستدل له بالمعقول والمنقول؛ ولولا ضيق المقام لنقلته بطوله لكثرة فوائده، فيراجع في كتابه "إعلام الموقعين" (2/ 107- 111).

إذا تقرر هذا،  فيجوز بيع مشغولات الفضة بالصورة الموضحة في السؤال، ولا يشترط فيها التقابض في نفس المجلس؛ لأنها أصبحت بالتصنيع جنسًا آخر غير ربوي،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 1
  • 1
  • 11,281

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً