علاقة زوجة الابن مع حماتها

منذ 2018-08-05

هل تجب مساعدة زوجته لامه ام لا علما بأن هو وزوجته وابنه يقضوا طوال اليوم في الاسفل مع الام والاب واخوته ويشاركونهم الاكل والشرب والحياة ولا يذهبوا إلى شقتهم في الطابق الاعلى إلا على النوم؟ ..

السؤال:

السلام عليكم،

عائلة من ٩ افراد، انا متزوج فتاة من هذه العائلة وهذه العائلة الابن الاكبر فيها متزوج ويسكن في الطابق الاعلى وهناك سؤال محير بين هذا الابن وبين امه وهو:

١- هل تجب مساعدة زوجته لامه ام لا علما بأن هو وزوجته وابنه يقضوا طوال اليوم في الاسفل مع الام والاب واخوته ويشاركونهم الاكل والشرب والحياة ولا يذهبوا إلى شقتهم في الطابق الاعلى إلا على النوم؟

٢- زوجة الابن تعمل وقد اتفقت مع العائلة أنها إذا أنجبت ستأخذ ابنها معها في العمل ولكنها الآن تريد أن تترك الولد مع الأم ولا تأخذه معه فهل يجب على الام ان تحتضن الولد لحين عودتها من العمل بجانب شغل المنزل مع العلم أن الأم تعمل أيضا والطفل متعود على أن يحمله أحد؟

٣- هل تجب على زوجتي (ابنتهم) تذهب وتساعد أمها مع العلم أننا نسكن في قرية أخرى؟

أفتونا وجزاكم الله خيرا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فَخِدْمة المرأة لوالدَيْ زوجِها غَيْرُ واجبةٍ عليها، ولكنَّه من البِرِّ للزَّوج وحُسن العشرة، إلاَّ أنْ يَشُقَّ على المرأة أو يترتَّب عليه ضررٌ بِها أو بأبنائِها، أو تقصيرٌ في حقِّ زوجِها، وفي الصحيحين عن جابرٍ - رضي الله عنْهُ - أنَّه تزوَّج ثيِّبًا، فقال لهُ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: «أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ!» فقال: يا رسولَ الله، قُتِلَ أبي يومَ أُحُدٍ وتَرَكَ تِسْعَ بناتٍ فَكَرِهْتُ أن أجْمَع إليهنَّ خرقاءَ مِثْلهُنَّ، ولكن امرأة تُمشطهنَّ وتقوم عليهنَّ، قال: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ خَيْرًا» وفي رواية قال: «أحسنت»، قال العراقي في "طرح التثريب": "وفيه جوازُ خِدْمة المرأةِ زوجَها وأولادَهُ وأخواتِه وعيالَه، وأنَّه لا حَرَجَ على الرَّجُل في قصده من امرأته ذلك، وإن كان لا يَجِبُ عليها، وإنَّما تفعله برضاها". انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: "وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب عليها، لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك؛ فلذلك لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم".

وعليه؛ فإنْ فعلَتِ الزَّوجة ذلك تطوُّعًا منها فلا شكَّ أنَّ هذا أمرٌ طيِّب، خاصَّة أنَّ فيه كسبًا لوُدِّ زوجِها وتطييبًا لخاطِرِه، وفيه من الأُلْفة ونَشْرِ المودَّة بَيْنَ الأُسرة ما لا يَخفى، كما يُرجى لها المثوبةُ إن شاء الله؛ قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7].

أما حضانة الابن الصغير فلا تجب على جدته إلا أن تطوع.

وأما ذهاب الزوجة لمساعدة أمها فهو من البر بها، ولكن بشرط أن يأذن لها زوجها،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 4
  • 0
  • 17,561

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً