جواز حج للمرأة من غير محرم
أنا مقيمة بالمملكة أرغب في الحج و ليس معي محرم فهل يجوز لي السفر و أداء المناسك إذا سمح الزوج ...
أنا مقيمة بالمملكة أرغب في الحج و ليس معي محرم فهل يجوز لي السفر و أداء المناسك إذا سمح الزوج ...
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المرأة أن تسافر بمفردها، وأنه لا بد من وجود محرم أو زوج معها؛ واحتجوا بعموم ألفاظ الأحاديث الواردة في منع المرأة من السفر دون محرم؛ ومنها ما في الصحيحين وغيرهما، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، وفيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم»، وزيارة الأبناء - وإن كانت واجبة - إلا أن سفر المرأة بدون محْرِم مُحَرَّم؛ فيسقط عنها الوجوب؛ لأن من شرط الوجوب الاستطاعة.
وقد حُكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا السفر للحج والعمرة، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك".
ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: "واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب؛ فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم".
هذا؛ وقد اشترط وجود المحرم في سفر الحج أيضًا الحنفية والحنابلة واحتجوا بعموم الأحاديث السابقة.
ورخص المالكية والشافعية في المشهور من المذهب الحج بغير محرم، بل يكفي وجود النسوة الثقات، لأن الرفقة تقطع الأطماع، ولأنه سفر واجب فأشبه سفر المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (26/ 13):
"فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي".
وعليه، فيجوز للسائلة الحج بغير محرم إن تعذر اصطحاب المحرم معها، ولتحج مع من تأمنه،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: