حكم ازالة الشعر الزائد عند المرأه في الوجه وغيره

منذ 2018-08-07

النَّامصة: التي تنقش الحاجِبَ حتَّى ترقَّه، والمتنمِّصة: المعمول بها.

السؤال:

حكم ازالة الشعر الزائد عند المرأه في الوجه وغيره

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

 فلا حَرَج في إزالةِ الشَّعْرِ الزائد في وجه المرأة وما بَيْنَ الحاجِبَيْن؛ لأنه لم يرد نَهي عنْ إزالَتِه في الشَّرع؛ فهو مسكوتٌ عنه، ولا يدخل في حدِّ النَّمص المنهي، لا سيَّما إذَا كان فيه تشويهٌ للخِلْقة.

أما ما نهى الشارع عن نتفه فهو النَّمص: هو نتفُ شَعْرِ الحاجِبَيْنِ خصوصًا، وفِي دُخول غَيْرِ الحاجِبَيْنِ من شعر الوَجْهِ قولان لأهل العلم، والراجحُ عند الأكثر أنَّ التَّوعُّد باللَّعْنِ على نَمص الحاجب.

ففي الصَّحيحَين عن عبدالله بن مسعود - رضِي الله عنْه - أنَّه قال: "لعن اللهُ الواشِمات والمستوْشِمات، والمتنمِّصات، والمتفلِّجات للحُسن، المغيِّرات خلق الله تعالى".

وقال: "ما لي لا ألعَنُ مَن لعن رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو في كتاب اللَّه؛ قال اللَّه تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7]".

وروى أبو داود في سُنَنِه عن ابن عباس - رضِي الله عنْهُما - قال: "لُعِنَت الواصلة والمستوْصِلة، والنَّامصة والمتنمِّصة، والواشمة والمستوْشِمة من غير داء".

والنَّامصة: التي تنقش الحاجِبَ حتَّى ترقَّه، والمتنمِّصة: المعمول بها.

قال الحافظ في "الفتح": "والمتنمِّصة: التي تطلب النماص، والنَّامصة: التي تفعله، والنماص: إزالة شعر الوجْه بالمنقاش، ويسمَّى المنقاش منماصًا لذلك، ويقال: إنَّ النماص يختصُّ بإزالة شعر الحاجبين لترقيقِهما وتسويتهما".

وذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم النَّمص، قليلِه وكثيرِه؛ استِدْلالا بحديث ابن مسعود وابن عبَّاس، وهو المعتمَد عند الحنابلة كما قال ابن مفلح في "الفروع": "ويحرم نمص".

وقال ابن قدامة في "المغني" بعد ذكر حديث ابن مسعود: "فهذه الخصال محرَّمة؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعن فاعِلَها، ولا يجوز لعْنُ فاعل المباح".

أما إزالة شعر العانةِ وغيره فهو من سُنَن الفِطْرة التي حثَّ عليْها الإسلام، ورغَّب فيها؛ ففي الصحيحين: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: (خَمْسٌ من الفِطْرَة: الاستِحْدَادُ، والخِتَانُ، وقَصُّ الشَّارِب، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ)، ولا ينبغي أن تُتْرك هذه الخصال أكثرَ من أربعين ليلة؛ لما في صحيح مسلم: أنَّ أنسًا قال: "وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارب، وتقليم الأظْفار، ونتْف الإبط، وحلْق العانة - ألاَّ نترُك أكثر من أربعين ليلة".

هذا؛ والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 9
  • 0
  • 124,532

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً