شخص لم يزكي أبدًا

منذ 2019-03-13
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة....اخي مريض نفسي و يتقضاء في مرتب مند اكثر من عشر سنوات ولم يخرج الزكاء ابدا ورصيدة الان اكثر من 60الف دينار ويسحب منة احيانان مبلغ للعلاج .هل يزكي السنين الماضية وكيف نحسب مقدار الزكاة عن السنين الماضية .

الإجابة:

لحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ

فليس من شرط وجوب الزكاة كما العقل ولا التكليف كبقية أركان الإسلام لأن الشارع الحكيم إنما أوجبها في المال؛ قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103]، ومن ثم كان القول الراجح هو وجوبها في مال الضغير والكبير والمحجور عليه بسبب السفه أو الجنون أو غير ذلك، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة،، حيث نصوا على أن  يجب على ولىّ المحجور عليه إخراج زكاة أمواله متى توافرت شروطها. 
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 465):
"جملة ذلك أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون؛ لوجود الشرائط الثلاث فيهما، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر - رضي الله عنهم -. وبه قال جابر بن زيد وابن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعة ومالك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والشافعي والعنبري وابن عيينة وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ويحكى عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي أنهم قالوا: تجب الزكاة، ولا تخرج حتى يبلغ الصبي، ويفيق المعتوه. قال ابن مسعود أحصي ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أعلمه، فإن شاء زكى، وإن شاء لم يزك. وروي نحو هذا عن إبراهيم وقال الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأبو وائل والنخعي وأبو حنيفة لا تجب الزكاة في أموالهما. وقال أبو حنيفة يجب العشر في زروعهما وثمرتهما، وتجب صدقة الفطر عليهما.
ولنا، ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ولي يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.» أخرجه الدارقطني. وفي رواته المثنى بن الصباح، وفيه مقال، وروي موقوفا على عمر: " وإنما تأكله الصدقة بإخراجها ".
وإنما يجوز إخراجها إذا كانت واجبة؛ لأنه ليس له أن يتبرع بمال اليتيم، ولأن من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ورقه، كالبالغ العاقل، ويخالف الصلاة والصوم، فإنها مختصة بالبدن، وبنية الصبي ضعيفة عنها، والمجنون لا يتحقق منه نيتها، والزكاة حق يتعلق بالمال، فأشبه نفقة الأقارب والزوجات، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات، والحديث أريد به رفع الإثم والعبادات البدنية، بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر والحقوق المالية، ثم هو مخصوص بما ذكرناه، والزكاة في المال في معناه، فنقيسها عليه.
إذا تقرر هذا، فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب إخراجها، كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه؛ ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون، فكان على الولي أداؤه عنهما، كنفقة أقاربه، وتعتبر نية الولي في الإخراج، كما تعتبر النية من رب المال.
وعليه؛ فالزكاة واجبة في مال أخيك عن كل الأعوام العشر السابقة، فيخرج عن كل عام 2.5%،  ويمكنكم أن تحضروا من البنك كشف حساب عن السنوات السابقة، وبموجبه تخرج عن رصيد كل عام 2.5%،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 3
  • 0
  • 7,634

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً