زكاة العروض وحكم التجارة في إكسسوارات النساء
خالد عبد المنعم الرفاعي
التجارة في الاكسسوارات النسائية لا تجوز إذا كان الغالب على استعمالها للنساء المتبرجات، كحال أكثر المجتمعات الإسلامية، فإن الغالب اليوم على نسائها هو التبرج والسفور، وإبداء الزينة.
- التصنيفات: فقه الزكاة - فقه المعاملات -
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أبيع اكسسوارات لزينة النساء من سنتين ولم اخرج زكاة عروض التجارة ولم أدون قيمة السلع التي اشتريتها قبل بيعها فهل الواجب علي اخراج الزكاة على ما تم بيعه سابقاً أم فقط اخراجها على ماهو موجود حالياً لدي من بضاعة وماهي طريقة اخراجها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن زكاة عروض التجارة تخرج على كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء لأجل الربح، أو تم شراؤه لغرض التجارة، وهو قول عامة أهل العلم.
فتقَوَّم البضائع إذا حال الحَوْل، ويخرج رُبع العُشر، وذلك بالقيمة التي تساويها يوم إخراج الزكاة؛ يعني سعر السوق في ذلك اليوم، بصرف النظر عن ثمن الشراء، بمعنى أن التقويم يكون على أساس سعر بيع السلعة وليس على أساس سعر الشراء والتكلفة؛ لأن المال المستفاد في وسط الحول تابع لأصله.
هذا؛ وليُعْلَم أن زكاة عروض التجارة تَجِب بثلاثة أمور:
الأول: أن تشترى بنية التجارة.
الثاني: أن تبلغ قيمتها نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى.
الثالث: أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به.
وعليه؛ فيجب عليك إخراج زكاة العامين، فتخرج عن كل عام 2.5% من قيمة البضائع التي عندك مضافًا إليها المبالغ السائلة.
هذا؛ وننبه السائل الكريم إلى أن التجارة في الاكسسورات النسائية لا تجوز إذا كان الغالب على استعمالها للنساء المتبرجات، كحال أكثر المجتمعات الإسلامية، فإن الغالب اليوم على نسائها هو التبرج والسفور، وإبداء الزينة، ومن ثمّ كان الذي يغلب على الظن هو أن أكثر من تشتري تلك الأشياء متبرجات، والشارع الحكيم أمر أن تكون منفعة المبيع مباحة شرعًا؛ لأن التحريم كما يكون في أعيان الأشياء يكون أيضًا في منافعها، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
وقرَّر الفُقهاء أنَّه لا يجوز بيع أو تأجير ما عُلِم أنَّه يستعمل في المعصية.
قال ابن قُدامة في "المغني":
"وهذا الحكم في كلِّ ما يُقصد به الحرام، كبيع السِّلاح لأهْل الحرب، أو لقطَّاع الطَّريق، أو في الفِتْنة، وبيع الأَمَة للغِناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دارٍ لبيع الخمر فيها، أو لتتَّخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشْباه ذلك، فهو حرام، والعقد باطل". اهـ.
وقال الإمام الشوكاني في كتابه "السيل الجرار" (ص: 485)
"فكل ما كان يتعلق به منفعة يحلها الشرع فبيعه جائز وكل ما كان لا منفعة له أصلًا وكانت تلك المنفعة غير جائزة فبيعه غير جائز لأن الوسيلة إلي الحرام حرام ولكن لا بد أن يكون النفع في ذلك الشيء لا يكون في حرام على كل حال أما لو كان مما يمكن أن يكون نفعه حلالًا في حالة وحرامًا في حالة أو مما يستعمله هذا في حرام وهذا في حلال فإن علم البائع أن ذلك المشتري لا يستعمله إلا في حرام لم يحل بيعه وإن علم أنه يستعمله في حلال حل بيعه وإن بقي الأمر ملتبسًا مع إمكان استعماله في الحلال والحرام جاز بيعه لأنه لم يوجد المانع من البيع ومجرد التردد مع عدم الترجيح لا اعتبار به". اهـ.
هذا؛ والله أعلم.