الصلاة وراء إمام أمى

منذ 2019-05-07
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، هل يجوز الصلاة وراء إمام أمى؟ قبل يومان من اليوم كنا فى صلاة المغرب واقاموا الصلاة وإذ هم يطلبون من ذلك الرجل التقدم للصلاة مع العلم انه ليس إماماً للمسجد بل يطلبون منه الصلاة فى غياب الإمام وأثناء الصلاة لا يرتل القرآن بأحكامه المعروفه بل يرتله باللهجة العامية (مع العلم أننا من سوهاج فى صعيد مصر) وعندما يصحح المصلين من خلفه أخطائه لا يرد على أحد ويتابع وكأن شئ لم يكن ، حتى بعض المصلين سئموا منه فإذا رجعنا له عقب الصلاة ونوضح له أخطائه يحزن ليس لأخطائه بل يكره من يقول له أخطأت ولا يستمع لأحد أبداً ورغم أن المصلين من المسنين يعلمون انه يخطئ فى الصلاة ومع ذلك يطلبون منه التقدم ، فهل على هنا ذنب فى الصلاة خلفه وانا على علم أنه يخطئ كثيرا فى الصلاه؟
الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا تصح إمامة الأمي للقارئ وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنيفة والمالكية، والأظهر عند الشافعية، والمذهب عند لحنابلة كما في "الإنصاف" للمرداوي (2/ 268) حيث قال: "ولا تصح إمامة الأمي، هذا المذهب، وعليه الأصحاب".

فقراءة القرآن الكريم ركن من أركان الصلاة، ومن ثمّ فلا يصح اقتداء القارء بالأمي؛ وفي الصحيح عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما"، وروى البخاري عن عبد الله بن عمر، قال: "لما قدم المهاجرون الأولون العُصْبَةَ - موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآناً"، وروى البخاري أيضًا عن عمرو بن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمَّكم أكثركم قرآنًا".

ولا شك أن قراءة بعض الحروف بالعامية يعتبر إبدالاً لها بحرف آخر، وقد نص الفقهاء على عدم صحة الاقتداء بمن يبدل حرفا من الفاتحة أو يلحن فيها لحنًا يغير المعنى إلا في حق من هو مثله

جاء في "مجموع الفتاوى" (23/ 350):

"وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفًا بحرف إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم، كما هو عادة كثير من الناس، فهذا فيه وجهان: منهم من قال: لا يصلى خلفه ولا تصح صلاته في نفسه.

 والوجه الثاني: تصح وهذا أقرب لأن الحرفين في السمع شيء واحد.

وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتًا ومخرجًا وسمعًا، كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة". اهـ.

وعليه، فإن كان حال ذلك الإمام كما ذكرت، فلا تجوز الصلاة خلفه، فمن عجز عن أداء بعض الحروف وإخراجها من مخرجها، أو كان يقرأ باللهجة العامية فلا يصح الاقتداء به ولا يرتب إمامًا لغيره، وإن كانت صلاته لنفسه صحيحة؛ لأن الحرج مرفوع في الشريعة، فأنصحوا لذلك الرجل وبينوا له حكم المسألة، فإن ترك الإمامة وإلا فابحثوا عن مسجد آخر، فإن لم تجد أو كان الوصول إليه شاق عليك، فصلي في بيتك مع بعض إخوانك،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 6
  • 0
  • 23,459

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً