حكم من فعلت ما عق طلاقها عليه، لكونها لم تسمع اليمين

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

لقد حلفت على زوجتى بالطلاق اذا فعلت امر ما وبعد ذلك فعلته وقد اكدت انها لم تسمعنى وانا احلف عليها فهل هى طالق ام لا وهل يوجد كفاره لذلك

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: 

فإن الحلف بالطلاق ليس طلاقًا في أصْله، وإنما هو يَمينٌ بالطلاق، ويُرادُ به ما يُراد باليمين من الحَث أو المنع، أوِ التصديق أوِ التكذيب، أوِ التأكيد، أو غير ذلك.

ولكنْ إذا قَصَدَ الحالف بِهِ الطلاقَ عند الحنث، وَقَعَ الطلاقُ بالإجماع، ويكون من بابِ الطلاقِ بالكِناية.

وقد نصر شَيْخُ الإسلام ابن تيمية أنه يمين مكفَّرة فقال في معرض كلامه عن صيغ الطلاق: 

"... النوع الثاني: أن يَحْلِفُ بذلكيَحْلِفُ بذلك, فيقول: الطلاقُ يَلزَمُنِي لأَفْعَلَنَّ كذا، أو لا أفعل كذا، أو يحلف على غيره - كعبده وصديقِه الذي يرى أَنَّهُ يبرُّ قَسَمَهُ - لَيَفْعَلَنَّ كذا، أو لا يفعل كذا، أو يقول: الحِلُّ عليَّ حرام لأفعلنَّ كذا، أو لا أفعلُه

وللعلماء في هذه الأيمانِ ثلاثةُ أقوال:

- أحدها: أنه إذا حَنَثَ لزِمَه ما حلف به.

- والثاني: لا يلزمه شيء.

- والثالث: يلزمه كفارة يمين.

والقول الثالث أظهر الأقوال; لأن الله تعالى قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2]، وقال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة:89].

وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم وغيره، من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، أنه قال: "ومن حلف على يمين، فرأى غيرَها خيرًا منها، فَلْيَأْتِ الذي هو خيرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يمينه".

وهذا يعمُّ جميع أيمان المسلمين، فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث، أجْزَأَتْهُ كفَّارةُ يمين، ومن حلف بأيمان الشرك: مثل أن يحلف بتُربة أبيه، أو الكعبة، أو نعمة السلطان، أو حياة الشيخ، أو غير ذلك من المخلوقات - فهذه اليمين غير مُنْعَقِدَة، ولا كفَّارةَ فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم... إلى أن قال: وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: "كلُّ يمين وإن عَظُمَت، فكفارتها كفارة اليمين بالله". اهـ. مختصرًا.

وكفَّارةُ اليمين هي إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، ويكفي في إطعام المسكين تقديم وجبة غداء أو عشاء، أو إعطاؤه كيلو من الطعام أرزًا أو غيره، أو كسوتهم، ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة، ومن لَم يجد الإطعام أو الكسوة يصوم ثلاثة أيام.

إذا عرف هذا؛ فإن كان السائل قد قصد طلاق زوجته إن فعلت ما حلف عليه، فيقع الطلاق بفعلها، وإن لَم ينو الطلاق، فعليه كفارة يمين.

أما قول الزوجة إنها لم تسمع يمين الزوج، وقد خالفت نهيه وهي لا تعلم، فإن كانت صادقة فلا يقع الطلاق ولا تجب كفارة اليمين، لعدم توفر القصد للفعل الذي هو شرط في الحنث، فأشبهت الناسي،، والله أعلم.