صيام يوم عرفة للمحرم الذي سيقف بعرفة ليلة العيد

الإسلام سؤال وجواب

إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ».

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - ملفات الحج وعيد الأضحي -
السؤال:

إذا لم يصل المحرم بالحج إلى عرفات إلا ليلاً، فهل يستحب أنه يصوم يوم عرفة أم لا؟

الإجابة:

الحمد لله
إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ» رواه أبو داود (2440)، وإذا كان غير حاج، أو كان حاجاً وليس بعرفة، بل لم يأت إليها إلا متأخراً كبعد المغرب، فلا يدخل في النهي، وقد روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» (رواه مسلم: 1162) والحديث الأول خاص، والثاني عام، فيخرج الخاص من العام" انتهى.
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/204) .