البنوك الإسلامية بالمغرب

خالد عبد المنعم الرفاعي

إذا كان المصرِف الإسلامي المشار إليه يقوم بشراء المنزل أو الوحدة السكنية، ثم يبيعها بعد ذلك للعملاء بالتَّقسيط بعد تملُّكها وحيازتها - فهو بيع صحيح لا شبهة فيه من ربا أو بيع ما لا يملك.

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته... أنا أختكم من المغرب، أريد أن أستفسر منكم حول موضوع البنوك الإسلامية بالمغرب، طريقة البيع عندنا هي كالآتي: يختار المشتري المنزل حسب ما يتمنى، يذهب إلى البنك الذي يقوم بتملك المنزل بالتمام، بكل وثائقه بما ينص عليه قانون البيع و الشراء في البلد، ثم يبيعك إياه. فالشرط الأول و هو أن يتملك البنك المنزل ثم أن يبيعك إياه موجود، لكن ما أدخل الشك إلى قلبي هو أن مصاريف البيع و الشراء بين العميل وبين البنك تتحمل تكاليفها أنت و المتجلية تقريبا في 35000 درهم و هذا طبيعي، لكن مصاريف البيع الذي يتم بين البنك و مالك البيت، الزبون أيضا من يتحمل تكاليفها و يقول لك البنك: "إذا أردت أن نتحمل نحن مصاريف البيع و الشراء بيننا و بين صاحب المنزل سنضيفها إلى ثمن المنزل،  بمعنى: إذا كان المنزل يساوي 60000 درهم، يشتريه البنك و أتحمل أنا مصاريف البيع بين مالك الشقة و البنك، وبين البنك و بيني، أو يتحمل البنك المصاريف و يضيفها إلى ثمن المنزل الأساسي... فهل هذا حلال؟

سؤال آخر... عندما يحسب ثمن الشقة إما بمصاريف البيع أو بدونها، يتم بعدها تحديد الربح، مثلا 4,5% عن كل شهر، بمعنى يأخذ هذه النسبة (4,5%)من الثمن الأصلي(60000 درهم)=x و يضرب الx في عدد الأشهر... هكذا يتحدد الربح!... فهل هذا حلال أيضاً؟ أرجو منكم سيدي أن تجيبني قبل أن أقوم بأي تصرف... و شكرا على اهتمامكم!

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

إذا كان الحال كما ذكرت أن المصرِف الإسلامي المشار إليه يقوم بشراء المنزل أو الوحدة السكنية، ثم يبيعها بعد ذلك للعملاء بالتَّقسيط بعد تملُّكها وحيازتها - فهو بيع صحيح لا شبهة فيه من ربا أو بيع ما لا يملك، ثم تقوم أنت بتوكيل المصرِف ببيعها، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في (المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي) سنة (1403هـ/ 1983م) قراراً بعد بحث موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء)، وهذا نصُّهُ:

"يقرِّر المؤتمر: أن المواعدة على (بيع المُرَابَحَة للآمِر بالشِّراء) بعد تملُّك السلعة المُشتراة للآمِر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالرِّبح المذكور في الوَعْد السابق - هو أمرٌ جائزٌ شرعاً، طالمًا كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التَّسليم، وتَبِعَة الردِّ فيما يستوجب الردَّ بعيبٍ خفيٍّ". اهـ. (من كتاب: "الاقتصاد الإسلامي" للدكتور/ علي السالوس).

وكذلك أصدر (مجمع الفقه الإسلامي) في دورته الخامس بالكويت (جمادى الأولى 1409هـ، الموافق: 10- 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م) قراراً نصُّه:

"إن (بيع المُرَابَحَة للآمِر بالشِّراء) إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول (القَبْض) المطلوب شرعاً -هو بيعٌ جائزٌ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التَّلف قبل التَّسليم، وتَبِعَة الردِّ بالعيب الخفيِّ، ونحوه من موجبات الردِّ بعد التَّسليم، وتوافرت شروط البَيْع، وانتفت موانعه".

أما تحديد البنك نسبة للربح ومنها تحميل مصاريف شرائه للوحدات السكنية على المشتري، فجائز طالما يتم برضا الطرفين؛ قال الله تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]،، والله أعلم.