انشاء موقع الكتروني كمورد للشركة التي اعمل بها

منذ 2019-12-07
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار.. انا شغال مهندس مبيعات في شركة اجهزة مختبرات ومسؤل عن شراء الاجهزة والاكسسوارات من الموردين وبيعها للعملاء .. وبعض هذه المشتريات تتم اون لاين من مواقع الكترونية فقمت بأنشاء موقع خاص بي واضفت عليه كل مايتم شراؤه سابقا من موردين اخرين واذا طلب مني عميل عرض سعر اقوم بتسعير المنتجات بناء على السعر الجديد المذكور في موقعي الخاص واذا وافق العميل اقوم بتنفيذ الطلب والاحتفاظ بالفرق لنفسي .. هل هذا حرام ام لاء ؟ مع العلم اني احافظ على نسبة ربح الشركة كما هي ..على سبيل اذا كان منتج سعره الف ريال والشركة تضع نسبة ربح ٥٠% وتبيعه ب ١٥٠٠ ريال ..وقمت انا بشراء المنتج من موقعي بي ١٢٠٠ ريال ..اقوم بتسعيره ب ١٨٠٠ ريال مما ينتج عنه ايضا زيادة في ارباح الشركة

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد دلت السنة المشرفة أنَّه لا يحلُّ للموظف أن ينتفع من عمله إلا براتبه فقط، ولا يجوز له أن يأخْذُ أي مال إلاَّ بعلْم المسؤولين، أو المدير المخوّل بالإذْن في ذلك، فإن لَم يأْذن، فلا تأخذْ منهم شيئًا.

فالعامل لا يَجوز له أخْذ شيءٍ على عملِه إلاَّ راتبه المتعاقِد عليه، وقد حذَّر النبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - من ذلك، ففي الصَّحيحَين عن أبي حِمُيدٍ السَّاعدي قال: استعْمل النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجُلاً من بني أسد يُقال له: ابن اللُّتْبِيَّة على الصَّدقة، فلمَّا قدم قال: هذا لكم وهذا أُهْدِي لي، فقام رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على المنبر، فحمِد الله وأثْنى عليْه، وقال: "ما بالُ عاملٍ أبعثُه فيقول: هذا لكُم وهذا أهدي لي؟! أفلا قعَد في بيت أبيهِ أو في بيْتِ أمِّه حتَّى ينظُر أيُهْدَى إليه أم لا؟! والَّذي نفسُ محمَّد بيده، لا ينال أحدٌ منكُم منها شيئًا إلاَّ جاء به يوم القِيامة يَحمله على عنُقِه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيْعر"، ثمَّ رفع يديْه حتَّى رأيْنا عفرَتَي إبطيْه، ثم قال: "اللهُمَّ هل بلَّغت"، مرتين؛ واللفظ لمسلم.

وروى مسلم وأبو داود عن عَدِيِّ بن عميرة الكِنْدي: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "يا أيُّها النَّاس، مَن عمِل منكم لنا على عملٍ فكتَمَنا منْه مَخيطًا فما فوقه، فهو غلٌّ يأْتِي به يوم القِيامة"، فقام رجُلٌ من الأنصار أَسود، كأنِّي أنظر إليْه، فقال: يا رسولَ الله، اقبَلْ عنِّي عملَك، قال: "وما ذاك؟" قال: سمعتُك تقول كذا وكذا، قال: "وأنا أقول ذلك، مَن استعْملْناه على عملٍ، فلْيأْت بقليلِه وكثيره، فما أُوتي منه أخذَه، وما نُهِيَ عنه انتهى".

والحكمة من هذا أن الموظف أو العامل في شركة هو وكيل بأجر عن أصحاب الشركة، ومن ثم كان تصرفه في غير ما أُذن له فيه خيانة لما أتمن عليه، حتى أنه لا يجوز له قبول الهدية؛ كما في الحديث الذي رواه أحْمد وصحَّحه الألباني: "هدايا العمَّال غلول".

إذا تقرر هذا؛ فلا يجوز لك أخذ فارق السعر انفسك، إلا أن يأذن لك الموظف المخول بهذا،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 1
  • 0
  • 2,330

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً