نجاسة النعال من بول الكلب

منذ 2020-02-04
السؤال:

السلام عليكم .....كنت أسير انا وابنتي وقد داست بقدمها علي مكان فيه ماء لم يكن حديثا تماما ولم يكن جاف تماما فقد كان فيه رطوبه وأثرها واضح ولكن اعلم ان هذا المكان تبول فيها الكلاب كثيرا فيغلب علي ظني أنه بول كلب ولا غيره وقد مشينا بعدها مسافه صغيرة ولكنها أثناء التوقف قد داست بحذائها علي اعلي نعلي وقد ضايفني هذا كثيرا لكوني اعلم أو يغلب علي ظني كثيرا انها قد داست علي مكان بول كلب ...فهل حذائها قد تنجس؟ وبعد ذلك نجس اعلي حذائي؟.....وان كان كذلك فكيف يطهر الحذائين .وشكرا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن الصحيح والذي دلَّ عليه البرهان أن النجاسة متى زالتْ بأيِّ مزيلٍ كان طهر محلها؛ لعدم وجود الوصفِ المحكوم عليه بالنجاسة، لأن النجاسة مِن باب ترك المَنهِيِّ عنه، فحينئذٍ إذا زال الخبثُ بأيِّ طريقٍ كان حصل المقصود، والسنة النبوية دلت على هذا؛ كما روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر فقالت: أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطهره ما بعده".

وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور" ، وفي لفظ: "إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب".

وروى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا، فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدَّس الله روحه ونور ضريحه - في "مجموع الفتاوى"  (21/ 474): "وأمَّا إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثةُ أقوال في مذهب أحمد: أحدُها: المنع، كقول الشافعي، وهو أحدُ القولين في مذهب مالك وأحمد، والثاني: الجواز، كقول أبي حنيفة، وهو القولُ الثاني في مذهب مالكٍ وأحمد، والقولُ الثالث: في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة، كما في طهارة فم الهِرَّة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم... وقد أذِن في إزالتها بغير الماء في مواضعَ:

منها: الاستجمارُ بالحجارة.

ومنها قوله في النعلين: "ثم ليُدلِّكهما بالتراب، فإنَّ التراب لهما طهورًا"، ومنها قوله في الذَّيل: "يُطَهِّرُه ما بعده".

ومنها أنَّ الكلابَ كانتْ تقبل وتُدبر، وتَبُول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يَكونوا يَغسلون ذلك.

ومنها قوله في الهِرِّ: "إنها مِن الطَّوَّافين عليكم والطوافات"، مع أن الهِرَّ في العادة يأكُل الفأر، ولم يكن هناك قناة تَرِد عليها تُطهِّر بها أفواهها بالماء، بل طَهَّرها ريقُها.

طهارة الخبث فإنها مِن باب التُّروك، فمَقصودُها اجتنابُ الخبَث؛ ولهذا لا يُشتَرط فيها فعلُ العبد ولا قَصدُه، بل لو زالتْ بالمَطَر النازِل مِن السماء حَصَل المقصود، كما ذهَب إليه أئمةُ المذاهب الأربعة وغيرهم، ومَن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إنه يُعتبر فيها النية، فهو قولٌ شاذٌّ مُخالف للإجماع السابق، مع مُخالَفَتِه لأئمة المذاهب". اهـ. مختصرًا.

إذا تقرر هذا، فإن كان الحال كما ذكرت فحذاء ابنتك طاهر فلم ينجس حذاءك،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 1
  • 1,384

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً