حكم قول الزوج لزوجته إن لم ترجعي للمنزل سوف اطلقه

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

جواب حصل شجار بيني وبين زوجتي وخرجت من المنزل وهددتها ان لم ترجع الى بيتها سوف اطلقها وانا في حالة من الغضب وتم الصلح بالتراضي بيننا ورجعت الى بيتها بعد شهر ونصف علما بان قبل فترة من الزمن طلقتها وارجعتها ايضا بعد اسبوعين من الطلقه هل يكون وقع الطلاق مره اومرتان

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقول الزوج لزوجته إن لم ترجعي إلى بيتك فسوف أطلقك، ليس طلاقًا معلَّقا على شرط، ولا مُنجزًا، ولا يمينًا بالطلاق،وإنما هو وعدٌ بالطلاق، وهو ليس طلاقًا بإجماع العلماء؛ لأن الطَّلاق في الشريعة الإسلامية إما أن يكون ناجزًا، وهو أن يقول أنت طالق، أو معلَّقًا، مثل أن يقول إن فعلت كذا فأنت طاق، أو اليمين بالطلاق إن قصد به الطلاق.

قال شيخ الإسلام ابن تيميةفي "مجموع الفتاوى" (33/ 111): "الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب"، وقال الشيخ أحمد هريدي، مفتي مصر الأسبق: "إن قول السائل لزوجته: (والله لأطلقك) - ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلَّق، إنما هو توعُّد بالطلاق، غير محدد بوقت معيَّن، ومؤكد باليمين، فلا يقع بهذه الصيغة طلاق، مادام السائل لم ينفِّذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف".

وعليه، فالكلام الذي قلته لزوجتك ليس طلاقًا،، والله أعلم.