الأخذ من مهر الفتاة

منذ 2020-07-06

فيجوز للفتاة التي أخذت مهرها أو جزء منه أن تقرضه لوالدها، ويجب على الوالد رد المال لها، إلا أن تعفو عنه.

السؤال:

ما حكم الوالد إذا أخذ من مهر ابنته المخطوبة ثم أعاده اياها لاحقا؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد دلت الشريعة الإسلامية على أن المهر حقٌ للزوجة؛ قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، ولقوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ} [النساء: 25].

قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (5/ 24):

"هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه، إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يحجب فيه صداق، وليس بشيء، لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، فعم وقال: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ} [النساء: 25]... إلى أن قال(5/ 24-25):

"فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة، وقيل: (نحلة) أي عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع، وقال قتادة: معنى (نحلة) فريضة واجبة، ابن جريج وابن زيد: فريضة مسماة، قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة، وقال الزجاج: (نحلة) تدينًا، والنحلة الديانة والملة، يقال: هذا نحلته أي دينه، وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية، حتى قال بعض النساء في زوجها: لا يأخذ الحلوان من بناتنا

تقول: لا يفعل ما يفعله غيره، فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء، و(نحلة) منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها، تقديره أنحلوهن نحلة.

إذا تقرر هذا؛ فيجوز للفتاة التي أخذت مهرها أو جزء منه أن تقرضه لوالدها، ويجب على الوالد رد المال لها، إلا أن تعفو عنه،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 3
  • 0
  • 1,267

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً