هل يقع طلاق في هذه الحالة؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

وإنما هو يَمينٌ بالطلاق، ومَعْناهُ: الطلاقُ يلزَمُني، لأَفْعَلَنَّ كذا وكذا، ويُرادُ به ما يراد باليمين من الحَثِّ، أوِ المنعِ، أوِ التصديقِ، أوِ التكذيبِ، أوِ التأكيدِ..

  • التصنيفات: أحكام الطلاق - الأيمان والنذور -
السؤال:

انا متزوج ولدي طفلة عمر سنة ونصف اثناء شجاري مع زوجتي عن طريق المسجات كتبت لها عليي الطلاق لأربيكي على هالكلمة وفي نفس المسجات عليي الطلاق لاحرقك بما معناه لأوجعك..لم يكن في نيتي الطلاق بتاتا ومع ذلك اوجعتها ولقنتها درس..لكن عند قراءة والدها للمسجات قال ربما هذا يكون طلاق وهذا ما لم يكن في بالي بتاتا..فأراد منا ان نتأكد هل يحتسب هذا علينا طلاق ؟ جزاكم الله خيرا وشكرا لكم

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنَّ كان الحال كما ذكرت فلا يقع الطلاق؛ لأن قولَ: "عليَّ الطلاق" ليس طلاقًا، وإنما هو يَمينٌ بالطلاق، ومَعْناهُ: الطلاقُ يلزَمُني، لأَفْعَلَنَّ كذا وكذا، ويُرادُ به ما يراد باليمين من الحَثِّ، أوِ المنعِ، أوِ التصديقِ، أوِ التكذيبِ، أوِ التأكيدِ، حتى عند الحنث فلا يقع الطلاق؛ لأنه يدخل في عموم قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89]، وقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } [التحريم: 2].

أيضًا فإن الزوج لم يحنث في يمينه؛ لأنه فعل ما حلف عليه، ومن ثمّ فلا يقع الطلاق،، والله أعلم.