حكم الزواج من الأم العزباء

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم! ماحكم الزواج من ام عزباء نصرانية؟ وما حكم ولدها في حال اسلمت؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن مصطلح الأم العزباء يقصد به عند من أطلقه وفي استعمال الناس، الأم الوحيدة أو الأمومة بدون زوج! يعني أن المرأة قد أنجبت طفلاً خارج إطار الزواج الشرعي أو الزواج الرسمي، فالطفل جاء نتيجة للحمل سفاحًا خارج العلاقة الزوجية، أو عن طريق الإخصاب الصناعي - التلقيح بمني رجل ليس زوجًا - أو تأجير الرحم لرجل غريب.

ولا شك تلك المفاهيم المشوهة تتعارض مع المفهوم الإسلامي للأسرة، ومن ثمّ وضع شروطًا تضمن حسن الاختيار لكلا الزوجين

وقد أمر الشارع الحكيم بالزَّواج العفيفات وجعل الإحصان من الزنا شرط في نكاح المرأة عمومًا، سواء كانت مسلمة أو نصرانية؛ فقال سبحانه وتعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]، وقال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].

والمُحْصَنةُ: أي الحُرَّة العفيفة، الَّتِي لم يُدَنَّس عِرْضُها.

قال ابنُ كثير: "وهو قولُ الجُمهور هاهُنا، وهُو الأشبهُ؛ لئلاَّ يَجتمِع فيها أن تكون ذِمِّيَّة، وهي مع ذلك غَيْرُ عفيفة، فيفسد حالُها بالكُلِّيَّة، ويتحصَّل زوجُها على ما قيل في المثل: "حَشفًا وسُوءَ كِيلة"، والظَّاهر من الآية أنَّ المُراد بالمحصنات: العفيفات عن الزِّنا؛ كما قال في الآية الأخرى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النِّساء: 25].

إذا تقرر هذا فلا يَحلُّ نِكاحُ الأم العزباء سواء كانت مسلمة أو نصرانية؛ لأنها غيْر عفيفة، ولكن إذا تابت ودخلت في الإسلام وحسن إسلامها، فيجوز حينئذ للرَّجُل المسلم أن يَنْكِحَها؛ قال تعالى: {إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا} [الفرقان: 70، 71].

أما الولد الذي أنجبته من سفاح أو تلقيح بغير زواج فلا ينسب لأحد وإنما ينسب إليها،، والله أعلم.