حكم تهذيب الحاجب بالحلق
خالد عبد المنعم الرفاعي
ما حكم تهذيب الحاجب بالحلق وخاصة الشعر فوق الحاجب؟
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن تهذيب الحاجبَين إذا كانا كثيفين أو طويلين إلى حدٍّ يَخرج عن المعتاد، أو يُشوِّه الخلقة، مما أجازه أهل العلم، فيجوز للمرأة أن تأخذ منهما بالقَدر الذي يزول به التشويه.
كما نصُّوا على أن الأخذ من الحاجب - والحال كذلك - ليس من النمص المحرَّم في شيء؛ لأنه يكون لزيادة الحسْن، أما هذا المخصوص فهو لإزالة تشويه الخلقة بالحفِّ لا بالنتْفِ، وهو أقرب للعلاج منه لزيادة الحُسنِ؛ لخروجه عن المألوف بحيث يُشوِّه الخلقة.
أما "لعن رسول صلى الله عليه وسلم النامِصة والمُتنمِّصة، والواصلة والمُستوصِلة، والواشِمة والمُستَوشِمة.."، فهذا التجميل لزيادة الحُسن، ولا يُقصَد به إزالة العَيب، فكان محرَّمًا.
أما تهذيب الحاجب بالحلق، فقد اختلف أهل العلم في قصُّ شعر الحاجب؛ فذهب المالكيَّة والشَّافعيَّة إلى أنَّ الحفَّ في معنى النَّتْف، وذهب الحنابلة إلى جواز الحفِّ والحَلْق، وأنَّ المنهيَّ عنه هو النَّتْف.
قال في "الإنصاف": "ولها حَلْقُهُ وحَفُّه، نُصَّ عليهما, وتحسينه بتحميرٍ ونحوه. وكره ابن عَقيل حَفَّه كالرَّجل، فإن أحمد كرهه له, والنَّتْف بمِنْقَاشٍ لها".
وقال العلامة ابن عُثَيْمين – رحمه الله تعالى -: "تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النَّتْف؛ فهو حرامٌ؛ بل كبيرةٌ منَ الكبائر؛ لأنَّه من النَّمْص الذي لَعَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ فَعله ... وإذا كان بطريق القَصِّ أو الحَلْق؛ فهذا كرهه بعض أهل العلم، ومنعه بعضهم، وجعله من النَّمْص، وقال: إنَّ النَّمْص ليس خاصًّا بالنَّتْف؛ بل هو عامٌّ لكل تغيير لشَعْرٍ لم يأذن الله به، إذا كان في الوجه.
ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة - حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القصِّ أو الحَلْق - ألا تفعل ذلك، إلا إذا كان الشَّعْر كثيراً على الحواجب؛ بحيث ينزل إلى العين؛ فيؤثِّر على النَّظر؛ فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه". اهـ.
وعليه فيجوز تهذيب الحاجب بالحلق إن دعت الحاجة الشديدة لذلك كما سبق بيانه،، والله أعلم.