ميراث بنات الابن المتوفي في حياة أبيه

منذ 2022-02-09
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدتي توفت وكان لها ابن وبنتان وتوفي الأبن قبلها وله أربع بنات وللجدة أخوة ذكور، كيف يتم توزيع الميراث في هذة الحالة وهل لبنات الأبن نصيب في الميراث مع العلم أن الجدة لم توصي بوصية واجبة وما هو نصيب أخوة الجدة الذكور مع العلم أن الجد زوج جدتي قد سبقها بالوفاة. وجزاكم الله خيراً.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإن لم يكن للزوج المتوفَّى ورثة سوى من ذُكر، فإن للبنتين الثلثين فرضًا؛ قال الله - تعالى -: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].

وما بقي بعد أصحاب الفروض يأخذه الإخوة الذكور تعصيبًا ويوزع عليهم بالتساوي،؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر))، والمعنى: أعطوا الأنصباء المقدَّرة في كتاب الله - تعالى - لأصحابها المستحقِّين لها، وما زاد من التركة عن أصحاب الفروض، فلأقرب وارثٍ من العصبات، والإخوة أقرب.

أيضًا فإن هذه الجدة كلالة لعدم وجود والد ولا ولد ذكر؛ وقد قال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176].

أما بنات الابن المتوفي في حياة أمه فمحجوبات بالنتين المباشرتين؛ لأنهما قد استوفيا نصيب البنات.

جاء في المغني لابن قدامة : "(وبنات الابن بمنزلة البنات، إذا لم يكن بنات)، أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن، وحجبهن لمن يحجبه البنات، وفي جعل الأخوات معهن عصبات، وفي أنهن إذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن بنات الابن، وغير ذلك.

قال: (فإن كن بنات وبنات ابن، فللبنات الثلثان، وليس لبنات الابن شيء، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين". اهـ.

ويراجع فتوى: "ميراث الأحفاد"،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 8
  • 2
  • 1,726

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً