حكم التأمين التكافلي
السلام عليكم ورحمة الله هل التأمين التكافلي على السيارة مع استيفاء الشروط ال ٥ الآتيه ١ التعاون والتبرع، ٢ انفصال الحسابات، ٣ الاستثمار الحلال، ٤ توزيع الفائض (ولكن نصف الفائض علي الاقل للشركه المديره )، ٥ وجود هيئة رقابة شرعية يعتبر حلالاً؟ و جزاكم الله خير
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين التعاوني بديل شرعي عن التأمين التجاري ما دامت الشركات قد طبقت الضوابط الشرعية، والتي من أهمها أن يكون دفع اشتراكات تعويض الأضرار - التي قد تصيب أحد المشتركين - على سبيل التبرع وليس المشارطة، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر.
وهو ما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول:
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
هذا؛ والله أعلم.
- المصدر: