بحث في زكاة التمر

منذ 2006-12-01
السؤال: بحث في زكاة التمر
الإجابة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبع هداه إلى يوم الدين.وبعد، فهذه أحكام إخراج زكاة التمور أفردناها بالذكر بعد أن مَنَّ الله سبحانه وتعالى وانتشرت زراعة النخيل، وبلغ محصول بعض الزارعين النصاب الواجب في الزكاة.

وهذه أهم الأحكام:
1 - النصاب: نصاب التمر هو نصاب جميع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وهي خمسة أوسق لقول صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، والوسق: ستون صاعاً، والصاع: نحو 2 كيلو جرام. وبهذا يكون النصاب 600 ستمائة كيلو جرام، فمن بلغ محصوله من التمر خمسة أوسق فما فوق أي ثلاثمائة صاع أي ستمائة كيلو جرام وجب عليه أن يؤدي زكاة تمره.
2 - الخرص: يخرص التمر وهو على النخل في وقت ظهور الثمرة عندما تكون بسراً أو زهواً(خلال)، والخرص هو تقدير محصول النخيل من التمر وهو ما زال على النخل وذلك من خبير بالخرص، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل المزكين الذين يخرصون الزراعات والثمار ثم يرسلهم لأخذ الزكاة وقت الجذاذ والحصاد. وذلك ليستطيع أهل الثمار الأكل منها أو البيع والهبة في وقت نضج الثمار...(الرطب والعنب...) ثم يطالبون بما قيد عليهم وقت الخرص. وعلى الخارص أن يترك شيئاً زيادة على النصاب لما يقع على الأرض ولما يهبه صاحب البستان ونحو ذلك.
3 - مقدار الزكاة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج العشر من الزروع والثمار التي تسقى بالمطر أو العيون. وبنصف العشر مما يسقى بالسواني والآلات كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" وهو حديث متفق عليه. فكل نخيل يسقى بكلفة ومشقة في استنباط الماء وتشغيل آلة للسقي ففيه نصف العشر (5%)، وكل نخيل يسقى بالسماء أو بالعيون التي تجري على وجه الأرض ففيه العشر أي (10%).
4 - وقت إخراج الزكاة: تخرج زكاة التمر وقت الجذاذ (والجذاذ هو قطع التمرة) كما تخرج زكاة الزروع وقت الحاصد لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}، وليس في زكاة الزروع والثمار حولان حول. وهل يخرج الزكاة رطباً فيه أقوال لأهل العلم والصحيح إن شاء الله جواز ذلك لأن فيه نفعاً للفقير.
5 - إخراج القيمة: والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز إخراج قيمة الزروع والثمار بالذهب والفضة (أو الأوراق النقدية) لأن الزكاة في أصلها عبادة فيجب أن تؤدى على النحو الذي وجبت فيه، ولا حجة في القول بأن الأصل نفع الفقراء فإن الفقير قد ينتفع بالثمار والزروع أعظم من انتفاعه بالنقود. ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى طاعته ومحبته ومرضاته.

عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف

بكالريوس كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

  • 2
  • 1
  • 61,491

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً