حكم التكبير لسجود التلاوة

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها، وهل يلزم السلام خارجها؟ أرجو الإفادة، وفقكم الله.
الإجابة: سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة فإذا سجد في الصلاة عند السجود يكبر وإذا رفع يكبر إذا كان في الصلاة والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع، إذا سجد كبر وإذا نهض كبر، هكذا أخبر الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره.

أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يرو إلا التكبير في أوله، هذا هو المعروف كما رواه أبو داود والحاكم، أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو في تكبير ولا تسليم.
وبعض أهل العلم قال: يكبر عند النهوض ويسلم أيضاً. ولكن لم يرو في هذا شيء فلا يشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة.

والمشروع أن يقول في سجود التلاوة مثلما يقول في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء وليس فيها تشهد ولا تكبير عند الرفع ولا تسليم في أصح قولي العلماء لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 2
  • 1
  • 21,981

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً