شركة المضاربة

منذ 2006-12-01
السؤال: لي مبلغ من المال وقد تركته عند صديق لي ليتاجر فيه ولم نتفق على نسبة معينة من الربح علماً بأنني راضٍ بأي قدر من الربح يدفع إليَّ أو حتى الخسارة فهل في مثل هذا النوع من الشركة شيء شرعاً ومن يدفع الزكاة هو أم أنا وهل أزكي عن رأس المال فقط أم حتى عن الربح؟
الإجابة: هذا النوع الذي ذكرته من أنك دفعت دراهم إلى شخص ليتاجر بها بجزء من الربح هذا النوع من شركة المضاربة وهو تعامل مباح في الإسلام ولكن من شروط صحة شركة المضاربة تعيين نصيب العامل من الربح بأن يكون له جزء مشاع من الربح كالثلث أو الربع أو الخمس يزيد بزيادة الربح وينقص بنقصه ويعدم إذا لم يكن هناك ربح، هذه هي المضاربة الصحيحة.
أما إذا لم يعين نصيب العامل من الربح فإن الشركة لا تصح لفقد الشرط ويكون الربح كله لصاحب المال ويكون للعامل أجرة مثله.

وأما قضية الزكاة فأنت تزكي نصيبك من الربح، إذا بلغ نصاباً، وأما صاحب رأس المال فإنه يزكيه ويزكي نصيبه من الربح ولو كان قليلاً لأنه يتبع رأس المال.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 1
  • 0
  • 17,517

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً