من من العلماء قال بمسألة التوسل بالصالحين؟

منذ 2006-12-01
السؤال: ما رأيكم فيمن يقول بأن مسألة التوسل بالصالحين من خلق الله قال بها أكثر العلماء، ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة وابن قدامة والنووي والشوكاني وابن حجر العسقلاني وخلق كثير من العلماء، ومنهم أيضاً محمد بن عبد الوهاب، فهل الشيخ محمد قال بها أم لا؟
وكيف نرد على من يقول بأنه لم يخالف فيها إلا ابن تيمية والألباني يعني: أنهما فقط اللذان منعا التوسل بأحد من خلقه؟
الإجابة: التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم أو حقهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم عدم الجواز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب.

الولي: كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره سبحانه به وانتهى عما نهاه عنه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون}

الأول: أن يطلب إنسان من الوالي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو هداية وتوفيق ونحو ذلك فهذا جائز، ومنه طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر عنهم المطر أن يستسقي لهم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل المطر، فاستجاب دعاءه وأنزل عليهم المطر، ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في خلافة عمر رضي الله عنهم وطلبهم منه أن يدعو الله بنزول المطر فدعا العباس ربه وأمَّن الصحابة على دعائه. إلى غير هذا مما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من طلب مسلم من أخيه المسلم أن يدعو له ربه لجلب نفع أو كشف ضر.

الثاني: أن ينادي الله متوسلاً إليه بحب نبيه واتباعه إياه وبحبه لأولياء الله بأن يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك واتباعي له وبحبي لأوليائك أن تعطيني كذا، فهذا جائز لأنه توسل من العبد إلى ربه بعمله الصالح، ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمالهم الصالحة.

الثالث: أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين مثلاً فهذا لا يجوز؛ لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيماً عند الله وخاصة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم غير أنه ليس سبباً شرعياً ولا عادياً لاستجابة الدعاء؛ ولهذا عدل الصحابة حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس مع أن جاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه، ولم يُعْرَف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له.

الرابع: أن يسأل العبد ربه حاجته مقسماً بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان، فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، وهو على الله الخالق أشد منعاً، ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله أو يتوسل به. هذا هو الذي تشهد له الأدلة، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الحادي عشر (العقيدة).

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  • 2
  • 0
  • 24,713

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً