صلاة الصبح وقت النهي

منذ 2006-12-01
السؤال: من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح فما رأيكم فيمن يصلي الصبح في الساعة السادسة أو الساعة السادسة والربع تقريباً. هل صلاته صحيحة؟ أم أن وقت الصلاة قد انتهى في هذا الزمن المحدود؟
الإجابة: صلاة الصبح لا تحدد بالساعات، لأن الساعات تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة، تحدد صلات الصبح بالتوقيت الشرعي، فيبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني وينتهي بطلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. فمن صلى الفجر في هذا الوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقد أداها في وقتها. والأفضل الإسراع بها في أول وقتها وإذا كان هناك جماعة فإنه يجب على المسلم أن يصلي مع الجماعة.
اما بالنسبة للنافلة: فإنه يبدأ وقت النهي عنها من طلوع الفجر الثاني إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. وفي هذا الوقت لا يجوز التنفل الذي ليس له سبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت.
أما ما له سبب من النوافل كتحية المسجد فهذا مختلف فيه بين أهل العلم هل يؤدى في وقت النهي أو لا؟ الراجح والله أعلم أن ذوات الأسباب تفعل إذا حصل سببها فمثلاً صلاة الكسوف تصلى وكذلك صلاة الجنازة تصلى، وكذلك تحية المسجد تصلى، لأن هذه منوطة بأسبابها، وإذا وجد السبب فإنه تشرع الصلاة التي علقت به لعموم النصوص التي فيها الأمر بالصلاة عند وجود أسبابها في عموم الأوقات.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 29
  • 8
  • 354,771

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً