كتاب الطهارة - (02) باب الآنية

منذ 2016-01-29

يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينًا، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما.

محمد عبد المقصود

من فقهاء مصر ودعاتها

  • 0
  • 0
  • 2,200
الدرس السابق
(01) كتاب الطهارة
الدرس التالي
(03) في آداب الخلاء

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً