(17) كتاب النكاح - (2) يسن النكاح لذات الدين

منذ 2016-04-06

تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه

علي بن سعيد الحجاج الغامدي

أستاذ دكتور في الفقة في جامعة الإمام محمد بن سعود سابقا سابقاً والمدرس في المسجد النبوي

  • 1
  • 0
  • 1,541
الدرس السابق
(1) من استطاع منكم الباءة فليتزوج
الدرس التالي
(3) كتاب النكاح - يحرم النظر لشهوة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً